حلفتُ على أحد الإخوة يمين طلاق بعد شجار على أن يأخذ القات، وبعد أن أخذ القات لم يُخزن فيه، وإنما فرقه لمن حوله؛ فهل عليَّ كفارة؟ وكم تكون الكفارة بالعملة الجديدة؟

فتوى رقم 3335 — احمد ردمان — 28 أبريل 2026

السؤال

حلفتُ على أحد الإخوة يمين طلاق بعد شجار على أن يأخذ القات، وبعد أن أخذ القات لم يُخزن فيه، وإنما فرقه لمن حوله؛ فهل عليَّ كفارة؟ وكم تكون الكفارة بالعملة الجديدة؟

الجواب

اولا الحلف بالطلاق لا يجوز وهو من التعدي على حدود الله فمن كان حالفا فلا يحلف الا بالله او صفة من صفاته ونقول دائما من كان حالفا فلا يحلف الا بعظيم والعظيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز للانسان ان يحلف بالطلاق ولا بالامانة ولا بامه ولا برأسه ولا بغير ذلك وإنما إن كان حالفا فلا يحلف الا بالله اوصفه من صفاته ولا يجوز له ان يحلف بالطلاق البتة وهو اثم بذلك وعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وعدم العودة للحلف بالطلاق مرة اخرى وان كان قصد ان يأخذ القات ويخزن به وليس يخزن فيه لان فيه ظرفية يخزن به ان كان ذلك القصد فعليه كفارة يمين وان كان القصد من ذلك ان يأخذ القات خزن به او لم يخزن وهو اخبر بنفسه بذلك فليس عليه كفارة طالما وقد اخذ القات ولكن متبادر ان انه معنى ان يأخذ القات اي ان يخزن وعلى كل حال نرجع الى نيته وقصده فان قصد ان يأخذ القات ويخزن به وذلك لم يفعل فعليه كفارة وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم يقدر ذلك نقدا بحوالي ثمانية عشر الف ريال عملة قديم لانها العملة المستقرة او ما يقابل تلك العملة من عمولات اخرى يقدر بثمانية عشر الف ريال فمن لم يجد فعليه ان يصوم ثلاثة ايام متتابعات لقراءة ابن مسعود.

فتاوى ذات صلة