السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. رجل يكثر بحلف الطلاق في بعض الأيام تصل الى اكثر من خمس مراة او زياده ويحلف بالله كذب فهل زوجته تعتبر مطلقه علماً انه شخص فاهم ومتعلم وطاعن في العمر

فتوى رقم 3343 — احمد ردمان — 29 أبريل 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

رجل يكثر بحلف الطلاق في بعض الأيام تصل الى اكثر من خمس مراة او زياده ويحلف بالله كذب

فهل زوجته تعتبر مطلقه

علماً انه شخص فاهم ومتعلم وطاعن في العمر

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

الحلف بالطلاق لا يقع طلاقاً وإنما هو آثم لأنه حلف واستخدم بحلفه الطلاق، والطلاق لا يُستخدم في الأيمان، ولا في الأمر والنهي، ولا في التعليق.

وإنما يُستخدم لفظ الطلاق عند استحالة استمرار الحياة الزوجية، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه بعد اتخاذ طرق الإصلاح التي أمر الله بها في سورة النساء، في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} هذا هو الطلاق المشروع.

أما الحلف بالطلاق، والحلف بالأمانة وهلم جراً، فذلك لا يقع طلاقاً وإنما تقع يميناً، وهو آثم لأنه حلف بغير اسم الله، ومن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. وإن حنث فعليه كفارة يمين، والتوبة وعدم العودة للحلف بالطلاق مرة أخرى.

فتاوى ذات صلة