يقول أحدهم: أسرة قدمت للحج في هذا العام حيث أن لها ولد استشهد وقدموا عبر الرعاية واللي كان مقرر أن تحج الأم وأحد الأبناء قبل ١٥ يوم من الآن توفي الأب والأم بدأت في العدة من بعد وفاة الأب بيومين الآن إذا طلع لهم حج فهل تذهب الأم للحج حيث وانه سيبقى عليها من العدة ١٠ أيام في تاريخ ١/من شهر ذي الحجة لكن مع هذه الايام ومع غلاء الحج واصبح من المستحيل الحج إلا عبر الرعاية فهل سيكون هناك إستثناء أن تذهب للحج وباقي عليها ١٠ أيام من العدة حيث وأنه طلع اسم الشهيد ضمن الحج هذه المرة.

فتوى رقم 335 — حسن عبدالله — 26 فبراير 2025

السؤال

يقول أحدهم: أسرة قدمت للحج في هذا العام حيث أن لها ولد استشهد وقدموا عبر الرعاية واللي كان مقرر أن تحج الأم وأحد الأبناء

قبل ١٥ يوم من الآن توفي الأب والأم بدأت في العدة من بعد وفاة الأب بيومين الآن إذا طلع لهم حج فهل تذهب الأم للحج حيث وانه سيبقى عليها من العدة ١٠ أيام في تاريخ ١/من شهر ذي الحجة

لكن مع هذه الايام ومع غلاء الحج واصبح من المستحيل الحج إلا عبر الرعاية فهل سيكون هناك إستثناء أن تذهب للحج وباقي عليها ١٠ أيام من العدة

حيث وأنه طلع اسم الشهيد ضمن الحج هذه المرة.

الجواب

جمهور العلماء على أن المرأة المعتدة من وفاة لا يجوز أن تخرج من عدتها لا لحج ولا لعمرة ولا لحاجة، إلا في حدود الحاجة الضرورية، مثل خروجها من المنزل إلى المستشفى أو لأداء عمل أو لقضاء حاجة. أما الذهاب إلى الحج، فقد قالوا إنه لا يجوز. وهناك فتوى لشيخ جاد الحق رحمه الله، حيث أفتى بأن امرأة قد دفعت أموالاً لوكالة من الوكالات للحج، وكان زوجها قد أذن لها، ثم توفي. فأصبحت المرأة لا تستطيع استرداد مالها، وإذا لم تذهب، فقدت مالها ولا تستطيع الحج بعد ذلك. فقال هنا من الضرورة أن تذهب للحج لأنها لا تستطيع استرداد المال، ولا تستطيع الحج بعد ذلك. فقد يكون مثل هذه الحالة، التي وجدت الفرصة للحج، حكمها حكم من دفعت ولم تستطع استرداد مالها، كما أفتى الشيخ جاد الحق. وكما قلت، المسألة خلافية، لكن جمهور العلماء على عدم الجواز، لأن الواجبات فيها واجب مضيق، وهو العدة، وواجب موسع، وهو الحج. فالحج مبني على الاستطاعة، سواء في هذا العام أو الذي يليه أو الذي يليه. والأصل أن تنتهي من العدة ثم أن تسير لها الحج. وأن لم يتيسر لها ذلك، فليس عليها جناح بحكم أن حجها مرتبط بالاستطاعة. الخلاصة: جمهور العلماء على عدم الجواز لذهاب الحج مهما كان، وبعض العلماء يجيزون ذلك للضرورة، كالحالة المذكورة.

فتاوى ذات صلة