السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي رجل قبل أبيه وأمه، ولديه زوجة وابن وابنة وأخ وأختان. ولديهم التركة الأصلية لحق الجد مائة لبنة، ومائتا لبنة باسم المتوفى وأخيه، وست عشرة لبنة باسم أخي المتوفى، وبيت باسم المتوفى وأخيه وأبيهم، وألف لبنة باسم المتوفى وأخيه. مع العلم أن هناك وصية لابن وبنت المتوفى من جدهم أن ما كان لأبيهم فهو لهما.

فتوى رقم 3359 — أحمد ردمان — 2 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي رجل قبل أبيه وأمه، ولديه زوجة وابن وابنة وأخ وأختان.

ولديهم التركة الأصلية لحق الجد مائة لبنة، ومائتا لبنة باسم المتوفى وأخيه، وست عشرة لبنة باسم أخي المتوفى، وبيت باسم المتوفى وأخيه وأبيهم، وألف لبنة باسم المتوفى وأخيه.

مع العلم أن هناك وصية لابن وبنت المتوفى من جدهم أن ما كان لأبيهم فهو لهما.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، *«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»،* من كان لديه كسب أو مال، فذلك الكسب له سواء الولد أو الأب، أو أي شخص فالكسب لذلك الشخص، ذلك يعني الكسب له.

وأما مسألة الإقعاد أو الوصية، يسمى بالعرف إقعاداً وبالشرع يسمى وصية، فالوصية معتبرة لولد الولد، الوصية معتبرة، الإقعاد معتبر لولد الولد أن يأخذ النصيب الذي كان سيأخذه والده، ولكن في إطار الثلث، الوصايا وجميعها تتكدس وتكون في إطار الثلث، فبالتالي ، يقعدون مقعد والدهم ولكن في إطار الثلث، إلا إذا أجاز جميع الورثة أن يكون أكثر من الثلث فلا مانع.

فتاوى ذات صلة