السلام عليكم في رجل قال لزوجته: أول ما تنزلين من الطائرة اعتبريه طلقة، ولم يقل: طالق أو طلاق، وإنما قال: طلقة. هل هذا يُعتبر طلاقًا؟

فتوى رقم 3366 — أحمد ردمان — 2 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم

في رجل قال لزوجته: أول ما تنزلين من الطائرة اعتبريه طلقة، ولم يقل: طالق أو طلاق، وإنما قال: طلقة. هل هذا يُعتبر طلاقًا؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حفظكم الله. إن قصد بها طلاقاً منجزاً، لأننا نحتاج في هذه الحالة إلى القصد، فإن قصد بها طلاقاً منجزاً فتقع طلقة، والقول قوله وعليه اليمين. وإن كان اعتبرها تسويف بالطلاق فلا يُعتبر إلا إذا تلفظ الطلاق، والقول يعود إليه وعليه اليمين؛ لأن للعلماء في ذلك نظر ومداخل، ولكن خلاصة القول ما ذكرناه في الإجابة.

فتاوى ذات صلة