أنا يا شيخ، زوجتي جاءتها الدورة الشهرية 4 أيام، وانقطعت في اليوم الخامس، فجامعتها، وبعد ساعات عاودتها الدورة. فهل أُعتبر آثمًا؟ أفيدونا، أفادكم الله.

فتوى رقم 3368 — أحمد ردمان — 2 مايو 2026

السؤال

أنا يا شيخ، زوجتي جاءتها الدورة الشهرية 4 أيام، وانقطعت في اليوم الخامس، فجامعتها، وبعد ساعات عاودتها الدورة.

فهل أُعتبر آثمًا؟

أفيدونا، أفادكم الله.

الجواب

ليس عليكِ شيء، إن كان الطهر الجفاف أو بالقصة البيضاء ثم عاودتها فليس عليكِ شيء، وغالباً لا يكون بعد الطهر حيض وإنما استحاضة.

فتاوى ذات صلة