زوج أختي حلف يميناً ألا يكلمها قائلاً: "والله ورأس أمي لن أكلمكِ إذا فعلتِ كذا"، والآن يريد الرجوع عن يمينه. هو خائف جداً لأنه حلف برأس أمه؛ فما هي الكفارة في هذه الحالة؟

فتوى رقم 3408 — أحمد ردمان — 6 مايو 2026

السؤال

زوج أختي حلف يميناً ألا يكلمها قائلاً: "والله ورأس أمي لن أكلمكِ إذا فعلتِ كذا"، والآن يريد الرجوع عن يمينه. هو خائف جداً لأنه حلف برأس أمه؛ فما هي الكفارة في هذه الحالة؟

الجواب

عليه أن يُكلمها وأن يُكفر عن يمينه هذا في مسألة'والله'.

أما في مسألة ورأس أمي هذا حلف فيه إثم لأن الحلف لا يكون إلا بعظيم والعظيم هو الله جلّ جلاله لذلك عليه التوبة النصوح وعدم العودة إلى الحلف برأس الأم فلا يجوز ذلك فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، لو علم بنا أبو جهل في هذا الزمان أننا نحلف برأس الأم والجدة وما إلى ذلك لم يدخل الإسلام وقد عرف ماذا تعني لا إله إلا الله محمداً رسول الله، ممايعني أنه لها تبعات

ولها أحكام ولها حقوق وواجبات ولذلك لم يقلها نسأل الله العفو والعافية ..

في هذا الزمان منهم من يحلف برأس الناس ومنهم من يحلف بالطلاق ومنهم من يحلف بالأمانة نسأل الله السلامة.

فعلى ذلك الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا يعود إلى الحلف بهذه الصيغة وإنما ليحلف بالله أو صفة من صفاته لأن الله هو العظيم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة