سؤال رجل وصل المسجد والجماعة قائمة فدخل معهم في الصلاة قبل أن يركع الإمام فكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بقراءة الفاتحة. فركع الإمام قبل ان ينهي قراءة الفاتحة فهل يقطع القراءة ويركع بعد الإمام؟ أو يكمل قراءة الفاتحة ثم يركع واذا اتم الفاتحة والإمام رفع من الركوع قبل ان يركع ماذا عليه ان يعمل ممكن تفصل جواب المسألة في المذاهب الاربعة والقول الراجح في المسألة من اجل توضيح المسألة على المصلين في المسجد جزاك الله خيراً

فتوى رقم 3411 — حسن عبدالله — 6 مايو 2026

السؤال

سؤال

رجل وصل المسجد والجماعة قائمة فدخل معهم في الصلاة قبل أن يركع الإمام فكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بقراءة الفاتحة. فركع الإمام قبل ان ينهي قراءة الفاتحة فهل يقطع القراءة ويركع بعد الإمام؟ أو يكمل قراءة الفاتحة ثم يركع واذا اتم الفاتحة والإمام رفع من الركوع قبل ان يركع ماذا عليه ان يعمل

ممكن تفصل جواب المسألة في المذاهب الاربعة

والقول الراجح في المسألة

من اجل توضيح المسألة على المصلين في المسجد

جزاك الله خيراً

الجواب

العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة أبو حنيفة يقول بأن قراءة المأموم بعد الإمام ليست بمطلوبة فقراءة الإمام في الجهرية والسرية عنده كافية للمأموم بمعنى لا الفاتحة ولا السورة يقرأها فيبقى صامتاً فالإمام يتحمل عن المأموم القراءة، بالنسبة للإمام أحمد والشافعي يقولون بأن الفاتحة واجبة بعد الإمام، والإمام مالك يقول لا تجب قراءة الفاتحة فالمأموم يكتفي بقراءة الإمام..

بالنسبة لو أدرك المأموم الإمام وهو راكع الذين يقولون بوجود قراءة الفاتحة يقولون تسقط عنه الفاتحة لأنه أدرك الإمام وهو راكع لحديث أبي بكرة حين دخل الصف وكبر ثم دب دبيباً إلى أن لحق بالصف ثم قال له الرسول ﷺ"زادك الله حرصاً ولا تعد"أي لا تعد إلى هذا الفعل فلم يقل له يعيد الصلاة، الفاتحة اختلف العلماء فيها والقول الراجح إن أدرك الإمام وقرأ الفتاحة كان خيراً وإلم فليس عليه شي، أما ابن حزب فيقول أن قراءة الفاتحة شرط فإذا لم يدرك الفاتحة تبطل صلاته جعلها شرط وليس بركن أو واجب والشرط يبطل به المشروط،ولكن الراجح هو ماذُكر قبلاً. والله أعلم

فتاوى ذات صلة