السلام عليكم أنا لا أحجب الطعام العام عن حماتي المطلقة مع أطفالها، علمًا أن طليقها لا يعطي النفقة لأطفاله، وأخوها هو من ينفق عليها، وحالتنا المادية متعبة. لكن أريد أن أُخفي من مصروف زوجي – بعلمه – لأطفالي، وابنتي التي تريد حليبًا وعمرها عشرة أشهر، فأنا فقط أراعي احتياجات أطفالي الإضافية. فهل من حقي الكامل أن أوفر كل ما يحتاجه أطفالي دون مشاركة حماتي أو أولادها بهذه المواد، مثل الفواكه (مع العلم أنها غالية)، والبيض، والأجبان، والحليب، والأشياء التي ترفع الدم؟ علمًا أن أطفالي يعانون من فقر دم، ونقص كالسيوم، وضعف مناعة، وعدم تغذية كاملة، فهل هذا لا يُعد ظلمًا؟ مع العلم أنها ساكنة معي وهي مطلقة نهائيًا مع أطفالها، وطليقها ترك النفقة وهرب إلى محافظة أخرى. ووالدها رفض إعالتهم وطلب منها ترك أولادها لعدم قدرته على توفير المصروف، مع أنه قادر. فجاءت وسكنت معي أخت زوجي ومعها ثلاثة أطفال صغار، وأنا كذلك معي ثلاثة أطفال صغار، ولا يكفي المصروف. وهي مُبذِّرة في الإنفاق ولا تُقدِّر الحالة، وتريد كل شيء وتزيد، بينما أنا أهتم بالاقتصاد وأوفر المال وآكل المتاح. وهذا سبب لي ضررًا كبيرًا لي ولأطفالي في عدم توفير المال، مع الحرص على أن المعاش لا يكفي شهريًا، ولدي بنت تحتاج حليبًا وحفاضات، وابني الكبير مريض منذ طفولته وفيه سوء تغذية وضعف مناعة. فهل يُعتبر هذا مكرًا أو خداعًا أو ظلمًا، أننا نأكل مشتركًا لكني أُخفي بعض الأشياء الغذائية لأطفالي لعدم توفر المال الكافي لها ولأطفالها؟ وأنا أخاف على صحة أطفالي، حتى أني أحرم نفسي من علاج القولون والمعدة لعدم توفر المال، وكل همي أولادي خوفًا على صحتهم. علمًا أن أهل زوجي وأخواته تسببوا في أذيتي، وأكثرهم هذه التي تسكن معي مع أطفالها.
فتوى رقم 3418 — أحمد ردمان — 6 مايو 2026
السؤال
السلام عليكم
أنا لا أحجب الطعام العام عن حماتي المطلقة مع أطفالها، علمًا أن طليقها لا يعطي النفقة لأطفاله، وأخوها هو من ينفق عليها، وحالتنا المادية متعبة.
لكن أريد أن أُخفي من مصروف زوجي – بعلمه – لأطفالي، وابنتي التي تريد حليبًا وعمرها عشرة أشهر، فأنا فقط أراعي احتياجات أطفالي الإضافية.
فهل من حقي الكامل أن أوفر كل ما يحتاجه أطفالي دون مشاركة حماتي أو أولادها بهذه المواد، مثل الفواكه (مع العلم أنها غالية)، والبيض، والأجبان، والحليب، والأشياء التي ترفع الدم؟ علمًا أن أطفالي يعانون من فقر دم، ونقص كالسيوم، وضعف مناعة، وعدم تغذية كاملة، فهل هذا لا يُعد ظلمًا؟
مع العلم أنها ساكنة معي وهي مطلقة نهائيًا مع أطفالها، وطليقها ترك النفقة وهرب إلى محافظة أخرى. ووالدها رفض إعالتهم وطلب منها ترك أولادها لعدم قدرته على توفير المصروف، مع أنه قادر.
فجاءت وسكنت معي أخت زوجي ومعها ثلاثة أطفال صغار، وأنا كذلك معي ثلاثة أطفال صغار، ولا يكفي المصروف. وهي مُبذِّرة في الإنفاق ولا تُقدِّر الحالة، وتريد كل شيء وتزيد، بينما أنا أهتم بالاقتصاد وأوفر المال وآكل المتاح.
وهذا سبب لي ضررًا كبيرًا لي ولأطفالي في عدم توفير المال، مع الحرص على أن المعاش لا يكفي شهريًا، ولدي بنت تحتاج حليبًا وحفاضات، وابني الكبير مريض منذ طفولته وفيه سوء تغذية وضعف مناعة.
فهل يُعتبر هذا مكرًا أو خداعًا أو ظلمًا، أننا نأكل مشتركًا لكني أُخفي بعض الأشياء الغذائية لأطفالي لعدم توفر المال الكافي لها ولأطفالها؟ وأنا أخاف على صحة أطفالي، حتى أني أحرم نفسي من علاج القولون والمعدة لعدم توفر المال، وكل همي أولادي خوفًا على صحتهم.
علمًا أن أهل زوجي وأخواته تسببوا في أذيتي، وأكثرهم هذه التي تسكن معي مع أطفالها.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أولاً.. يجب أن تحلحَل هذه المشكلة من جذورها، وهي: أن ترفع - المرأة المطلقة - دعوى قضائية ضد ذلك الأب لدى المحكمة الموجودة في منطقتكم؛ لأنه ممتنع عن النفقة عن أولاده وعن أجرة الحاضن.
وهذه النفقة هي من القضايا المستعجلة التي يتم فيها "الأمر على عريضة" ولا تحتاج إلى أن يصدر حكماً، وإنما أمرٌ على عريضة، فيُلزَم بالنفقة لأولاده وجوباً وقسراً، رغماً عن أنفه، ويُجبَر على ذلك.
فالمتمرد هناك من يردع ذلك المتمرد، فهذه هي الوسيلة الوحيدة في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الموجودة في منطقتكم بالنفقة بإلزام والد الأولاد بالنفقة على أولاده وجوباً.
وسيصدر هناك أمرٌ على عريضة ولا تحتاج إلى أن تمكث في دعوى وإجابة، وإنما أمرٌ على عريضة، وبالتالي يؤمر ويُجبر جبراً على أن يلزم على أن ينفق على أولاده مع أجرة الحاضن، فهذا هو علاج أساس المشكلة.
أما مسألة أنكم تأكلون مطبخاً واحداً ثم تخفي.. فذلك لا ينبغي وليس من الورع والتقوى، فالشافي هو الله والمعطي هو الله، والريّ والشبع من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يؤمن بذلك، فالبركة.. إذا حلت البركة في شيءٍ زانه وأشبع الناس جميعاً وكان فيه النفع، وإذا أُخذت البركة ولو كان ذلك الطعام مثل الجبال فلن ينفع شيئاً.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026