قيادة الكتيبة أصدرت قرارًا يُلزم الأفراد بالتبرع بنسبة ٣٪ من كل أكرامية، سواء كانوا ضباطًا أو جنودًا. وإذا رفض أي فرد تسليم هذا المبلغ، يتم توقيف راتبه، وخصم المبلغ منه مباشرة، بالإضافة إلى حرمانه من أي مساعدة من الكتيبة، بغض النظر عن كونه مداومًا أو غير مداوم، وراضيًا أو رافضًا. فما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 342 — يوسف الرخمي — 26 فبراير 2025

السؤال

قيادة الكتيبة أصدرت قرارًا يُلزم الأفراد بالتبرع بنسبة ٣٪ من كل أكرامية، سواء كانوا ضباطًا أو جنودًا.

وإذا رفض أي فرد تسليم هذا المبلغ، يتم توقيف راتبه، وخصم المبلغ منه مباشرة، بالإضافة إلى حرمانه من أي مساعدة من الكتيبة، بغض النظر عن كونه مداومًا أو غير مداوم، وراضيًا أو رافضًا.

فما الحكم في ذلك؟

الجواب

هذا حرام ولا يجوز. التبرع لا يكون إلزاميًا ولا يكون بالقوة، بل يجب أن يكون عن طيب نفس. من أراد أن يتبرع فليتبرع، ومن لا يريد فلا يجوز لأحد أن يلزمه. وهذا الإلزام باطل، وقيادة الكتيبة آثمة على هذا الفعل.

فتاوى ذات صلة