أرى سلفتي تُفرِط في استعمال الماء، فمثلًا عند غسل الملابس أو الصحون تفتح الحنفية إلى أقصى حد. أنصحها بأن التبذير في الماء حرام، فتقول: إن الحديث ذكر «ماء النهر»، وتقصد أن النهي خاص بماء الشرب فقط، وليس الماء غير الصالح للشرب مثل الماء المالح في مأرب. وتقول: لو كان المقصود الماء عمومًا لقال النبي ﷺ: «لو كنت على بحر جارٍ» وليس «نهر». سؤالي: هل التبذير في الماء حرام في كل أحواله كما ورد في الحديث، أم أن المقصود ماء الشرب فقط الذي لا يجوز التبذير فيه؟

فتوى رقم 3422 — أحمد أبو سالم — 7 مايو 2026

السؤال

أرى سلفتي تُفرِط في استعمال الماء، فمثلًا عند غسل الملابس أو الصحون تفتح الحنفية إلى أقصى حد.

أنصحها بأن التبذير في الماء حرام، فتقول: إن الحديث ذكر «ماء النهر»، وتقصد أن النهي خاص بماء الشرب فقط، وليس الماء غير الصالح للشرب مثل الماء المالح في مأرب. وتقول: لو كان المقصود الماء عمومًا لقال النبي ﷺ: «لو كنت على بحر جارٍ» وليس «نهر».

سؤالي: هل التبذير في الماء حرام في كل أحواله كما ورد في الحديث، أم أن المقصود ماء الشرب فقط الذي لا يجوز التبذير فيه؟

الجواب

التبذير حرام في كل شيء في الماء وغيره لقوله تعالى: ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا )

فتاوى ذات صلة