وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الكريم، شخص استدان دينًا من آخر وهو في بلد أخرى، والدين بالدولار، فلما أُرسل له المبلغ، الدولة التي فيها المستدين لا تقبل تسليم العملة بالدولار، فصُرِف بعملة تلك البلد. فهل الواجب عليه أن يسدد الدين بالدولار أم بعملة ذلك البلد الذي يسكن فيه؟

فتوى رقم 3433 — صلاح عامر — 8 مايو 2026

السؤال

وعليكم ورحمة الله وبركاته

شيخي الكريم، شخص استدان دينًا من آخر وهو في بلد أخرى، والدين بالدولار، فلما أُرسل له المبلغ، الدولة التي فيها المستدين لا تقبل تسليم العملة بالدولار، فصُرِف بعملة تلك البلد.

فهل الواجب عليه أن يسدد الدين بالدولار أم بعملة ذلك البلد الذي يسكن فيه؟

الجواب

السداد يكون بنفس العملة التي استدان بها (الدولار) ، لأنه العملة التي استدان بها.

وكون الدولة لا تقبل الدولار فهذا شأنه ، وله تحويلها لأي عملة أخرى.

فتاوى ذات صلة