في حال أني أعطيتُ أحداً —سواء من إخواني أو غيرهم— مبلغاً بسيطاً من المال كمساعدة، واستخدمه هو في "الإنترنت" أو في "قات" أو "دخان" دون علمي المسبق بأنه سيستخدمه في ذلك؛ هل عليّ إثم لكوني أنا من أعطاه المال، أم لا يلحقني شيء من ذلك؟

فتوى رقم 3435 — صلاح عامر — 8 مايو 2026

السؤال

في حال أني أعطيتُ أحداً —سواء من إخواني أو غيرهم— مبلغاً بسيطاً من المال كمساعدة، واستخدمه هو في "الإنترنت" أو في "قات" أو "دخان" دون علمي المسبق بأنه سيستخدمه في ذلك؛ هل عليّ إثم لكوني أنا من أعطاه المال، أم لا يلحقني شيء من ذلك؟

الجواب

المال الذي يتصدق به المحسن يصبح ملكًا للمتصدق به عليه.

فإن كان المتصدق لا يعلم أن المتصدق عليه سيصرفه في حرام أو ما فيه شبهة فلا إثم عليه، وليس شرطًا أن كل متصدق يعلم أين سيتم صرف ماله.

وإن كان يعلم أنه سيصرفه في إثم وفساد فهو معين له على ذلك.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة