السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، *الموضوع: استفتاء في حكم البيع والشراء في القات مع "ضمان الخسارة" و "الخصم" حسب العرف و التراضي يا شيخ، صورة البيع والشراء عندنا كالتالي: *معلومة مهمة عن واقع البيع والشراء في المنطقه الذي نستفتيك فيها* واقعهم بيع وخصم في الثمن حسب الاتفاق حتى لو المقوت طلب "شراء نظيف " بسعر مقطوع من البدايه يلقى صعوبه بمخالفة العرف الموجود *والرعية غالباً يرفضون يبيعوا له وقد يتهربون منه وما يرضو يبيعو له الا اذا كان بسعر مرتفع *. والسبب أن هذه المنطقة *مزارعين جدد*، يطلع قاتهم في موسم الشتاء ما هم متواجدين في السوق طول السنة عشان يعرفوا سعر القات أول بأول. *وما عندهم خبرة زيادة، وما قد يعرفوا قيمة القات قوي*. *فـ "يضربوا احتياطهم"* بسبب ضعف معرفتهم بالسعر الحقيقي. يعني *يتعمدوا يرفعوا السعر لأعلى قدر ممكن على حسب معرفتهم * كإجراء احتياطي، يعني بيحاولوا يبيعوا بأحلى سعر. لكن في نفس الوقت *نيتهم طيبة، ما يرضوا على مقوت بخساره هم بس *خايفين لو سعر لهم المقوت بسعر ناقص عن قيمته وهم ما يدرون*. عشان كذا *يشترطوا معى المقوت شرط* مباشر: *"إذا خسرت او ما وقع لك ربح اخصم أنت بنفسك وحنا بعدك بالذي تشوفه مناسب وبعضهم يقول: *"لو به خسارة كلمني وبشّر"*. يعني الخصم عندهم شيء أساسي في البيع، ووسيلة لرفع الجهالة عن أنفسهم، *وهذا عرف المنطقة اللي نشتري منها احنا المقاوته*. *صور البيع الجارية بين الرعية والمقاوته:* 1. *أكثر الرعية والمقاوته يتعاملون بالخصم*، والخصم صار عرف عندهم، *ما في سعر قطعي ثابت*. 2. *الطرفين متراضين* على هذا، وما يحصل نزاع غالباً. *السؤال يا شيخ:* 1. هل يلزم أن نضع ضابط محدد للخسارة وقت الشراء؟ وكيف يكون الضابط؟ 2. *نريد منكم التفصيل والتأصيل في هذه المسألة تأصيلاً عاماً*، وبيان *الضابط الشرعي* الثابت في "ضمان الخسارة" و "الحط من الثمن" و "البيع مع الخصم". *ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ومتى وكيف؟* حتى تكون عندنا قاعدة ثابتة واضحة في البيع والشراء. 3. *ما حكم هذا البيع والشراء إذا كان الطرفان متراضيان والعرف جاري به؟* 4. حكم مالي المكتسب من المقواته من سنين وما الذي يجب ان افعله لأني بصراحه سألت الذكاء الاصطناعي وقال لي مالك حرام من غرر وجهاله وهي في ذمتك, خوفني وماعرفت ارقد من كثر التفكير وانا اريد اتبين الحق منكم لأني اريد ارضي الله وما اريد الحرام وواقي صعب في ضل العرف الموجود أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
فتوى رقم 3436 — أحمد ردمان — 8 مايو 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
*الموضوع: استفتاء في حكم البيع والشراء في القات مع "ضمان الخسارة"
و "الخصم" حسب العرف و التراضي
يا شيخ، صورة البيع والشراء عندنا كالتالي:
*معلومة مهمة عن واقع البيع والشراء في المنطقه الذي نستفتيك فيها*
واقعهم بيع وخصم في الثمن
حسب الاتفاق
حتى لو المقوت طلب "شراء نظيف " بسعر مقطوع من البدايه يلقى صعوبه بمخالفة العرف الموجود
*والرعية غالباً يرفضون يبيعوا له وقد يتهربون منه وما يرضو يبيعو له الا اذا كان بسعر مرتفع *. والسبب أن هذه المنطقة *مزارعين جدد*، يطلع قاتهم في موسم الشتاء ما هم متواجدين في السوق طول السنة عشان يعرفوا سعر القات أول بأول. *وما عندهم خبرة زيادة، وما قد يعرفوا قيمة القات قوي*.
*فـ "يضربوا احتياطهم"* بسبب ضعف معرفتهم بالسعر الحقيقي. يعني *يتعمدوا يرفعوا السعر لأعلى قدر ممكن على حسب معرفتهم * كإجراء احتياطي،
يعني بيحاولوا يبيعوا بأحلى سعر. لكن في نفس الوقت *نيتهم طيبة، ما يرضوا على مقوت بخساره
هم بس *خايفين لو سعر لهم المقوت بسعر ناقص عن قيمته وهم ما يدرون*.
عشان كذا *يشترطوا معى المقوت شرط* مباشر: *"إذا خسرت او ما وقع لك ربح اخصم أنت بنفسك وحنا بعدك بالذي تشوفه مناسب
وبعضهم يقول: *"لو به خسارة كلمني وبشّر"*. يعني الخصم عندهم شيء أساسي في البيع، ووسيلة لرفع الجهالة عن أنفسهم، *وهذا عرف المنطقة اللي نشتري منها احنا المقاوته*.
*صور البيع الجارية بين الرعية والمقاوته:*
1. *أكثر الرعية والمقاوته يتعاملون بالخصم*، والخصم صار عرف عندهم، *ما في سعر قطعي ثابت*.
2. *الطرفين متراضين* على هذا، وما يحصل نزاع غالباً.
*السؤال يا شيخ:*
1. هل يلزم أن نضع ضابط محدد للخسارة وقت الشراء؟ وكيف يكون الضابط؟
2. *نريد منكم التفصيل والتأصيل في هذه المسألة تأصيلاً عاماً*، وبيان *الضابط الشرعي* الثابت في "ضمان الخسارة" و "الحط من الثمن" و "البيع مع الخصم". *ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ومتى وكيف؟* حتى تكون عندنا
قاعدة ثابتة واضحة في البيع والشراء.
3. *ما حكم هذا البيع والشراء إذا كان الطرفان متراضيان والعرف جاري به؟*
4. حكم مالي المكتسب من المقواته من سنين وما الذي يجب ان افعله لأني بصراحه سألت الذكاء الاصطناعي وقال لي مالك حرام من غرر وجهاله وهي في ذمتك, خوفني وماعرفت ارقد من كثر التفكير وانا اريد اتبين الحق منكم لأني اريد ارضي الله
وما اريد الحرام وواقي صعب في ضل العرف الموجود
أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله.
طالما والذكاء الاصطناعي قد أفتاك، فمن كان عالمه الذكاء الاصطناعي فخطؤه أكثر من صوابه.
هذا أولاً، ثانيًا: البيع والشراء الضابط فيه ألا يكون فيه غرر، وأن يكون عن تراضٍ، تجارة عن تراضٍ فهذا هو الضابط. الغرر أولًا، أين الغرر؟ إذا كانوا يبيعون بسعر أهم شيء أهم شيء ألا يعطونه له أمانة، ثم هو يحتال على الأمانة هذا هو الشيء الممقوت.
أما إذا كان يشتري ولو بسعرٍ مرتفع، ولو بسعرٍ مرتفع، يشتري بسعرٍ مرتفع فيبيع ذلك وتكون هناك خسارة، ويتفق البائع والمشتري على أن الخسارة مجبورة، فهذا هو التراض.
ليس في ذلك أي غرر، إذا كان العرف والعرف معمول به إلا إذا صدم الشرع، فإذا كان يضمن يقول البائع للمشتري: "والخسارة مجبورة عليه" فلا مانع من ذلك وهو يبيع ويأخذ أجرته، ذلك بمثابة كأنه عامل له، عليه الأمانة، يعني هكذا بمثابة أنه كما يقال إنه مؤتمن على تلك التجارة، فإن خسر أخذ حق الخسارة مع أجرته، لا مانع من ذلك.
لا مانع إذا باع الإنسان وخسر أن يعطيه البائع إذا كان عن تراضٍ لا مانع، أهم شيء ألا يكون هناك شرط، ألا إذا كان هناك شرط فذاك فيه إجحاف، أما إذا باع واشترى وخسر أم ربح فذلك الله هو المسعر، ولكن إذا كان البائع متعارف عليه أنه يعطي الخسارة فلا مانع من ذلك.
مع العلم أن في مسألة المتاجرة بالقات ما فيه، ولكن يبنى ذلك على أنه ليس محرمًا لنفسه لذاته، وإنما لما يتعلق به إذا كان في القات إسراف أو كان فيه تبذير أو كان فيه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، ولا إسراف ولا يترك أولاده يتكففون الناس وهو يخزن بالفلوس ويعمل في ذلك ويجد ويجتهد، فلا مانع من ذلك،
*نسأل الله العافية.*
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026