ما حكم إعطاء صاحب بقالة مبلغ 5000 ريال (أفلاس) صباحًا، على أن يعيدها له مساءً (أوراقًا)؟ وهل يدخل هذا في باب الربا، كونه قرضًا جرَّ منفعة متبادلة (تسهيل الصرف وتغيير العملة)، ولعدم التقابض يدًا بيد في نفس الوقت؟

فتوى رقم 3446 — صلاح عامر — 10 مايو 2026

السؤال

ما حكم إعطاء صاحب بقالة مبلغ 5000 ريال (أفلاس) صباحًا، على أن يعيدها له مساءً (أوراقًا)؟

وهل يدخل هذا في باب الربا، كونه قرضًا جرَّ منفعة متبادلة (تسهيل الصرف وتغيير العملة)، ولعدم التقابض يدًا بيد في نفس الوقت؟

الجواب

إذا كان يعطيه الأفلاس على أن يصرفها أوراقاً، فهذا صرف عند الفقهاء، ويشترط التقابض فورا بلا تأخير، وكذلك التماثل وعدم الزيادة ، لاتحاد الجنس. وإلا وقع في ربا الصرف.

لكن لو أعطاه على سبيل القرض دون شرط منصوص أو متعارف عليه أن يصرفها أوراقاً، فهذا قرض يعقبه سداد. ولا شيء فيه.

والله أعلم،،

فتاوى ذات صلة