السلام عليكم و رحمة الله و بركاته *شيخنا كيف حالك ؟ ، أحدهم يسأل ما يلي:* 👇 طلقت زوجتي ٣ مرات. أول طلاق بدر مني بعد أن أخبرتني برغبتها في ذلك ولم أمانع. كونها كانت تعيش حالة صعبة من عدم تقبل الزواج حتى أنها صرحت برغبتها بالانتحار فرأيت أن الطلاق قد يعيدها لصوابها. ثاني طلاق وقع بعد أن أجبرتني على ذلك ولم يكن لدي نية بالطلاق، حيث هددتني بالفضح وتشويه السمعة في حال لم أطلق واضررت أن أستجيب لها. ثالث طلاق وقع بعد أن استفزتني حتى وصلت لحالة من الغضب لم أتمالك نفسي وألقيت الطلاق. ما حكم كل هذا؟

فتوى رقم 3461 — أحمد ردمان — 12 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

*شيخنا كيف حالك ؟ ، أحدهم يسأل ما يلي:* 👇

طلقت زوجتي ٣ مرات.

أول طلاق بدر مني بعد أن أخبرتني برغبتها في ذلك ولم أمانع. كونها كانت تعيش حالة صعبة من عدم تقبل الزواج حتى أنها صرحت برغبتها بالانتحار فرأيت أن الطلاق قد يعيدها لصوابها.

ثاني طلاق وقع بعد أن أجبرتني على ذلك ولم يكن لدي نية بالطلاق، حيث هددتني بالفضح وتشويه السمعة في حال لم أطلق واضررت أن أستجيب لها.

ثالث طلاق وقع بعد أن استفزتني حتى وصلت لحالة من الغضب لم أتمالك نفسي وألقيت الطلاق.

ما حكم كل هذا؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيّاكم الله. أمّا الطلاق الأوّل، فقد وقعت طلقة، وأنت آثم إن طلّقتها في طهرٍ جامعتها فيه، أو طلّقتها.. تلفظت بالطلاق أكثر من مرّة، المهم تقع طلقة، فإن كانت حائض فتقع طلقة مع الإثم، أو في طهرٍ مسستها فيه فتقع طلقة مع الإثم، أو طلّقتها أكثر من مرة في موقف واحد فتقع طلقة مع الإثم، طلقة واحدة.

أمّا الطلاق الثاني، أنك كنت مكرهًا، الإكراه.. ومَن لديه القدرة على تهديد ما هدد به، سلطان، وقاطع طريق مع منفرد، أمّا الزوجة هددت الزوج.. المهم ذلك لحاله وذلك لحاله، تقع طلقة.

أمّا الطلقة الثالثة، فإن كان الغضب وصل إلى حدٍ أن الانسان وصل إلى مرحلة عدم الإدراك والشعور والسيطرة على نفسه، فإن وصل إلى هذه المرحلة فالطلاق ليس معتبر ولا يقع، وإن كان الغضب كغضب الرجال العادي، فلا يطلّق إلا غضبان كما قال شيخنا القاضي العمراني رحمه الله، قال: فلا يطلّق إلا الغضبان، أمّا السالي فلا يمكن أنه يرقص مع زوجته ويقوم بطلاقها،

*نسأل الله العافية.*

فتاوى ذات صلة