السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص يقول: «عليَّ الطلاق». ما حكم هذا القول؟

فتوى رقم 3489 — جميل معليف — 16 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شخص يقول: «عليَّ الطلاق». ما حكم هذا القول؟

الجواب

أي طلاق قال فيه: أنتِ طالق، أو طلقتكِ، أو مطلقة، أو طلقتها، فهذا طلاق صريح، وكل واحدة تعتبر طلقة مستقلة.

وإذا قال: حرام وطلاق، أو عليَّ الطلاق، يرجع ذلك إلى نيته؛ إن نوى اليمين فهي يمين يلزمه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن كان قصده طلاقًا فتقع طلقة واحدة إن خالف قوله.

فتاوى ذات صلة