ما هو المقدار الشرعي الواجب إخراجه من الطعام (بالكيلو جرام) لإطعام عشرة مساكين دفعة واحدة؟ هل يجوز دفع طعام سبعة مساكين إلى أسرة واحدة مكونة من سبعة أفراد (الأب والأم وأولادهم) إذا كانوا جميعاً من الفقراء والمساكين؟

فتوى رقم 3527 — عسكر طعيمان — 19 مايو 2026

السؤال

ما هو المقدار الشرعي الواجب إخراجه من الطعام (بالكيلو جرام) لإطعام عشرة مساكين دفعة واحدة؟

هل يجوز دفع طعام سبعة مساكين إلى أسرة واحدة مكونة من سبعة أفراد (الأب والأم وأولادهم) إذا كانوا جميعاً من الفقراء والمساكين؟

الجواب

الحمد لله وبعد:

فالأصل في تقدير مقدار الكفارة بالطعام هو الكيل وليس الوزن، ولكن لا بأس بالمقاربة للتسهيل على الناس في زماننا لاعتمادهم الوزن أكثر من الكيل، ومقدار الإطعام لعشرة مساكين فيه خلاف بين الفقهاء فبعضهم يرى أن المجزيء هو المد وهو تقريباً 750 جرام يعني كيلو الا ربع، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، وبعضهم يرى أن الواجب لكل مسكين صاع من الطعام وهو تقريباً كيلو ونصف، فالقادر إذا احتاط وأخرج على هذا القول فهو أفضل وهو مذهب الحنابلة، فعلى القول الأول يلزم إخراج سبعة كيلو ونصف من الرز أو البر لعشرة مساكين، وعلى القول الثاني يلزم إخراج الضعف وهو خمسة عشر كيلو.

ولا حرج أن يعطي الطعام المحدد لسبعة من المساكين لأسرة فقيرة عدد أفرادها سبعة، ويعطي الباقي لثلاثة مساكين تتمة العشرة، لأن المطلوب إطعام عشرة مساكين سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين صغاراً أو كباراً، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة