السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يقول كم مبلغ المال الذي تجب فيه الزكاة لمن سيخرجها حسب جرام الفضة مع التفصيل لو تكرمتكم *السؤال الثاني :* هل يجوز لي أن ارسلها لوالدي ووالدتي وهم في مناطق الحوثي فقراء مساكين

فتوى رقم 3557 — حسن عبدالله — 23 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سائل يقول كم مبلغ المال الذي تجب فيه الزكاة لمن سيخرجها حسب جرام الفضة مع التفصيل لو تكرمتكم

*السؤال الثاني :* هل يجوز لي أن ارسلها لوالدي ووالدتي وهم في مناطق الحوثي فقراء مساكين

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجواب على السؤال الأول وهو نصاب الزكاة:

معلومٌ أن في الوقت الحاضر يُقاس الزكاة بالذهب.

يعني نصاب الزكاة يُقاس بالذهب، فمن عنده قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب وجبت فيه الزكاة ربع العشر، سواءً كان هذا المال ذهباً أو فضةً أو نقداً من مختلف العملات المتداولة.

فإذا كان عند الإنسان مبلغاً من المال بالريال أو الدولار أو السعودي أو غيرهما، فهنا يُقدَّر بحسب قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب، فهنا يجب الزكاة فيه و وما فوق.

فـ أما أقل من هذا فلا، خاصةً في العملة اليمنية العملة متدهورة ولا يمكن إلا بعد مبالغ كبيرة حتى تجب فيها الزكاة.

وليس صحيحاً أن يكون الزكاة في القليل والكثير، فكل الزكاوات محددة فيها أنصبة؛ الذهب والفضة والمواشي والحبوب كلها مقدرة بتقديرات شرعية ولا يحق لأحدٍ أن يُقدِّر من عنده.

*السؤال الثاني:* وهو إعطاء الزكاة للأقارب:

الأقارب لا يجوز أن تُعطى الزكاة لهم؛ الأبوان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، لكن الزكاة تجوز لمن لغير من يعول، لأن هؤلاء يعولهم المزكي فلا يجوز أن يُعطوا من الزكاة.

إنما يُعطى الأقارب الآخرون؛ الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا يجوز بالزكاة، فهي لهم صدقة وصلة.

ولا يصح أن يُبعد الإنسان زكاته عن أقاربه لأُناسٍ آخرين، فالإنسان يبدأ بمن يعول، وخيركم خيركم لأهله، والخيرية هنا عامة سواءً في مجال الإحسان أو الزكاة أو حسن العشرة.

فهذا سواءً كانوا عند الحوثيين أو غير الحوثيين، أهم شيء صفة الفقر.

إذا وُجدت صفة الفقر في غير الأبوين، فهنا يجوز لهم الزكاة.

أما بالنسبة للأب والأم فلا يجوز، لأن الواجب على المزكي أن يُعطيهم أو أن يُنفق عليهم.

فتاوى ذات صلة