امرأة طلقها زوجها، ثم راجعها دون علم أهلها، وبحضور بعض أهله. فهل في هذه الرجعة إشكال أو شك؟

فتوى رقم 3578 — أحمد ردمان — 24 مايو 2026

السؤال

امرأة طلقها زوجها، ثم راجعها دون علم أهلها، وبحضور بعض أهله.

فهل في هذه الرجعة إشكال أو شك؟

الجواب

هذا يحصل كثيراً في العرف اليمني بأن الرجل يطلق امرأته، ثم خشية أن تذهب إلى بيت أهلها ويثقلونه بالغرامات والأدب، فيقوم بمراجعتها ويشهد على ذلك عدلين من أهله ، فلا مانع من ذلك.

ليس ضرورياً أن يعلم الأهل، ولكن تعلم المرأة، بالطلاق وتعلم بالرجعة، لا مانع؛ لأن العرف في اليمن إذا طلق الرجل امرأته ولو كان ذلك الطلاق رجعياً، أخذها الأهل وأثقلوه بالرضوة وتكاليف والغرامة، فلا مانع من ذلك إن كان الحال ما فُصِّل ما فصلناه لهم؛ بأنه أهلاً لها ثم راجعها وأشهد على ذلك عدلين، لا مانع.

فتاوى ذات صلة