السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص متزوج، والآن يريد أن يتزوج خالة زوجته، أخت أمها. أفتونا بجواب مفصل: هل يجوز أن يتزوج خالة زوجته، أخت أم زوجته، وزوجته ما زالت في عصمته؟ جزاكم الله خير الجزاء.

فتوى رقم 3579 — أحمد ردمان — 24 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص متزوج، والآن يريد أن يتزوج خالة زوجته، أخت أمها.

أفتونا بجواب مفصل: هل يجوز أن يتزوج خالة زوجته، أخت أم زوجته، وزوجته ما زالت في عصمته؟

جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى، أي لا يجمع ، وهذا الحديث متفق عليه.

لا يجوز.

نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وما زالت في عصمته ثم يتزوج بخالتها، أو يتزوج بعمتها، أو يتزوج ببنت أخيها، أو يتزوج ببنت أختها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

هذا لا يجوز البتة، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

إلا إذا انتهت العصمة بطلاق أو وفاة فلا مانع للإنسان أن يتزو أن يتزوج بأخت زوجته، أو بخالتها، أو بعمتها، أو ببنت أخيها، أو ببنت أختها، لكن إذا انتهت العصمة.. عصمة المرأة الأولى بطلاق بائن أو بوفاة.

فتاوى ذات صلة