أبي وأخته مقاطعون منذ سنين، وزوج أخته يمنعها من التواصل مع إخوانها، وأنا أحاول الوصول إليها ولكن ليس لدي أي طريقة لكي أصل إليها وأجعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض. وليس لدي أي حل إلا أن أتواصل مع زوج بنت عمتي، فهل هذا يجوز لي؟ لأنني أحاول صلة الأرحام، ولكن من دون أن يعرف أبي ولا زوجي أنني أتواصل مع زوج بنت عمتي.

فتوى رقم 3585 — أحمد ردمان — 28 مايو 2026

السؤال

أبي وأخته مقاطعون منذ سنين، وزوج أخته يمنعها من التواصل مع إخوانها، وأنا أحاول الوصول إليها ولكن ليس لدي أي طريقة لكي أصل إليها وأجعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض.

وليس لدي أي حل إلا أن أتواصل مع زوج بنت عمتي، فهل هذا يجوز لي؟ لأنني أحاول صلة الأرحام، ولكن من دون أن يعرف أبي ولا زوجي أنني أتواصل مع زوج بنت عمتي.

الجواب

الوسائل حكم المقاصد، وإن كان المقصد إصلاح ذات البين فلا مانع من التواصل بمن يكون بيده الحل، والتقارب لا مانع سواء كان من الأقرباء أو من غيرهم.

أهم شيء أن يكون المقصد

إصلاح ذات البين.

فـالوسائل حكم المقاصد، لا مانع.

فتاوى ذات صلة