تزوجت وجاءت زوجتي وعليها الدورة الشهرية، ولم أستطع الصبر فجامعتها خارج الحرث هل عليَّ ذنب؟ وما هي كفارته؟

فتوى رقم 3596 — أحمد ردمان — 8 يونيو 2026

السؤال

تزوجت وجاءت زوجتي وعليها الدورة الشهرية، ولم أستطع الصبر فجامعتها خارج الحرث هل عليَّ ذنب؟ وما هي كفارته؟

الجواب

إن تمتع بها دون الفرجين

فلا شيء عليه

وإن جامعها في دبرها

فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم

واللعن لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب.

وهو على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله تعالى.

والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال:(ملعون من أتى امرأة في دبرها)، رواه أحمد وأبو داود، وسنده صحيح.

وعليه:

التوبة النصوح الى الله تعالى والإقلاع والندم

وعدم العودة

فتاوى ذات صلة