رجل طاعن في السن توفي وله زوجة كذلك طاعنة في السن، فهل عليها عدة بعد وفاة زوجها؟

فتوى رقم 3599 — عبدالمنان التالبي — 8 يونيو 2026

السؤال

رجل طاعن في السن توفي وله زوجة كذلك طاعنة في السن، فهل عليها عدة بعد وفاة زوجها؟

الجواب

▪️تعتد المرأة كبيرة السن بعد وفاة زوجها كغيرها من النساء

باتفاق العلماء

وعدتها مثل غيرها، أربعة أشهر وعشرًا، لأن الله -جل وعلا- قال:[ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] البقرة:٢٣٤

ولا تسقط عنها العدة بكبر السن

وبالله تعالى التوفيق

فتاوى ذات صلة