يقول أحدهم: أنا أعمل في بيع وشراء السيارات، وبعض السيارات تبقى لدي دون بيع لمدة عام كامل (حول)، فهل تجب عليّ الزكاة عليها؟ وإذا كان رأس مالي 10,000 ريال سعودي، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟

فتوى رقم 36 — صلاح عامر — 20 فبراير 2025

السؤال

يقول أحدهم: أنا أعمل في بيع وشراء السيارات، وبعض السيارات تبقى لدي دون بيع لمدة عام كامل (حول)، فهل تجب عليّ الزكاة عليها؟ وإذا كان رأس مالي 10,000 ريال سعودي، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟

الجواب

نعم، تجب؛ لأنها عروض تجارة.

ويضم الربح إلى رأس المال إذا حال الحول، ويخرج ربع العشر (2.5%).

العشرة الآلاف فيها 250 ريالًا.

فتاوى ذات صلة