أنا رجل متزوج، وقبل مدة حصل بيني وبين رجل خلاف، فحلفت عدة أيمان بصيغة: *"عليّ الطلاق ما أزوج بنتي لابن فلان، وعليّ الطلاق ما أزوج ابني من بنته"،* وكررت اليمين أكثر من مرة للتأكيد. تفاصيل مهمة: حالي وقت الحلف: كنت في حالة غضب شديد. نيتي بالحلف: كان قصدي منع الزواج والتهديد فقط، ولم أكن أنوي طلاق زوجتي مطلقاً. الوضع الحالي: إلى الآن لم أزوج ابنتي له، ولا ابني لابنته. أسئلتي هي: هل يقع الطلاق على زوجتي إذا زوجت ابنتي أو ابني لهم مستقبلاً؟ إذا كان الطلاق لا يقع، فما هي كفارة اليمين الواجبة عليّ؟ وهل تكفي كفارة واحدة عن كل الأيمان المكررة؟ هل هناك مخرج شرعي لو وجدت مصلحة في هذا الزواج الآن؟

فتوى رقم 3625 — عبدالمنان التالبي — 10 يونيو 2026

السؤال

أنا رجل متزوج، وقبل مدة حصل بيني وبين رجل خلاف، فحلفت عدة أيمان بصيغة: *"عليّ الطلاق ما أزوج بنتي لابن فلان، وعليّ الطلاق ما أزوج ابني من بنته"،* وكررت اليمين أكثر من مرة للتأكيد.

تفاصيل مهمة:

حالي وقت الحلف: كنت في حالة غضب شديد.

نيتي بالحلف: كان قصدي منع الزواج والتهديد فقط، ولم أكن أنوي طلاق زوجتي مطلقاً.

الوضع الحالي: إلى الآن لم أزوج ابنتي له، ولا ابني لابنته.

أسئلتي هي:

هل يقع الطلاق على زوجتي إذا زوجت ابنتي أو ابني لهم مستقبلاً؟

إذا كان الطلاق لا يقع، فما هي كفارة اليمين الواجبة عليّ؟ وهل تكفي كفارة واحدة عن كل الأيمان المكررة؟

هل هناك مخرج شرعي لو وجدت مصلحة في هذا الزواج الآن؟

الجواب

▪️ قول هذا السائل *"علي الطلاق ما أزوج ابنتي لابن فلان"* ونحوها هذه كناية طلاق، وتعود لنية صاحبها؛ فإن نوى بها الطلاق حال التلفظ بها ستكون طلقة إذا زوج ابنته ممن سماه. وإن أراد المنع فقط وأكد هذا المنع بالتكرار ولم يرد الطلاق، فيلزمه كفارة يمين إذا زوج ابنته.

وبالله تعالى التوفيق

فتاوى ذات صلة