هل على المال الذي شاركت به في فتح تجارة زكاة؟ علمًا أنه قد تم شراء أصناف بنصف المبلغ كعربون، والنصف الآخر لا يزال مع شريكي وسيتم تسليمه عندما تأتي الأصناف... فهل على هذا المال زكاة؟

فتوى رقم 363 — أحمد ردمان — 26 فبراير 2025

السؤال

هل على المال الذي شاركت به في فتح تجارة زكاة؟

علمًا أنه قد تم شراء أصناف بنصف المبلغ كعربون، والنصف الآخر لا يزال مع شريكي وسيتم تسليمه عندما تأتي الأصناف...

فهل على هذا المال زكاة؟

الجواب

الزكاة تجب في الأموال سواء كانت مدخرة أو عُروضًا للتجارة. يجب فيها الزكاة بشرطين: إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. وتُقاس على الذهب لأنها عملة ثابتة، وتُعادل 85 جرامًا. وحال عليها الحول، يجب فيها الزكاة ربع العشر (2.5).

فتاوى ذات صلة