أخي استُشهد وأمُّه تركته وهو بعمر 8 أشهر، والآن تطالب بنصيبها من راتب أخي المستشهد، فكم يحق لها شرعاً من هذا الراتب؟

فتوى رقم 3660 — عسكر طعيمان — 13 يونيو 2026

السؤال

أخي استُشهد وأمُّه تركته وهو بعمر 8 أشهر، والآن تطالب بنصيبها من راتب أخي المستشهد، فكم يحق لها شرعاً من هذا الراتب؟

الجواب

الحمدلله وبعد:

فراتب الشهيد والمتوفى ليس ميراثا وإنما يقسم بحسب قانون الجهة المانحة وهي هنا الحكومة اليمنية وقد تم تفصيل ذلك، في الباب السابع المادة ٣٨ من القانون اليمني، فيمكن الرجوع إليها، وقد نصت أنه لمن كان يعولهم الشهيد أثناء حياته، وذكرتهم بالتفصيل بحسب الأولوية، والأم هذه إن كان يعطيها ولدها من راتبه ولو جزءا يسيرا، وليست متزوجة فلها نصيب وهو سهم من مجموع أسهم المستحقين الذين ذكرتهم المادة المذكورة، والله أعلم

فتاوى ذات صلة