والدتي (أدام الله عافيتها) بعد أن انقطع عنها الإنجاب (سن اليأس) كان يخرج من ثديها رذاذ (لبن). ونحن أخوات، فكانت والدتي عندما نغيب عنها أو يبكي أحد أطفالنا تقوم بإرضاعه من ثديها أحيانًا لتسكينه. الآن، يتقدم أحد أبناء أخواتي لخطبة ابنتي، فهل يجوز لي الموافقة عليه؟ أم أنهم يُعتبرون إخوة من الرضاعة؟ وما هو الضابط في عدد الرضعات المحرّمة في هذه الحالة؟

فتوى رقم 3707 — أحمد ردمان — 20 يونيو 2026

السؤال

والدتي (أدام الله عافيتها) بعد أن انقطع عنها الإنجاب (سن اليأس) كان يخرج من ثديها رذاذ (لبن). ونحن أخوات، فكانت والدتي عندما نغيب عنها أو يبكي أحد أطفالنا تقوم بإرضاعه من ثديها أحيانًا لتسكينه.

الآن، يتقدم أحد أبناء أخواتي لخطبة ابنتي، فهل يجوز لي الموافقة عليه؟ أم أنهم يُعتبرون إخوة من الرضاعة؟ وما هو الضابط في عدد الرضعات المحرّمة في هذه الحالة؟

الجواب

إِنْ كَانَ الْحَالُ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ؛ فَتِلْكَ الرَّضَعَاتُ لَا تُسَمَّى بِرَضَاعٍ، تِلْكَ الْمَصَّاتُ لَا تُسَمَّى بِرَضَاعٍ؛ لِأَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُشْبِعَاتٍ، بِأَنْ يَلْتَقِمَ الطِّفْلُ الثَّدْيَ فَيَرْضَعَ حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ يَتْرُكُ الثَّدْيَ؛ فَتُسَمَّى رَضْعَةً، ثُمَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ هَكَذَا، ثُمَّ الثَّالِثَةَ هَكَذَا، ثُمَّ الرَّابِعَةَ هَكَذَا، ثُمَّ الْخَامِسَةَ هَكَذَا؛ فَذَلِكَ هُوَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُحَرَّمُ مِنْهُ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ ذَلِكَ الصَّدِيدُ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، لَا يُسَمَّى بِرَضَاعٍ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ.

فتاوى ذات صلة