أنا وكيل لشهيد في مأرب، وأقوم باستلام الإكراميات والرواتب الخاصة به، وكنت أرسلها كاملة إلى زوجة الشهيد بموافقة ورضا الجميع في البداية. الشهيد لديه أربعة أولاد وبنت، بالإضافة إلى الزوجة، وكل واحد من الأبناء مستقل ومتزوج في بيت بمفرده. الآن، يشتكي بعض الأبناء من عدم وصول أي شيء إليهم من رواتب وإكراميات والدهم، ويطالبون بقسمتها شرعًا، بينما يقول بعضهم إن الأموال تذهب للأم والإخوة الذين يعيشون معها فقط. من جهة أخرى، تقول الأم إنها لا تستطيع توزيع الراتب حاليًا لأن عليها ديونًا بسبب تزويج آخر الأبناء، وتريد سداد الديون أولًا ثم تُقسم الرواتب بعد ذلك، وليس لديها مانع في المبدأ. السؤال: أنا كوكيل، ماذا يجب عليّ أن أفعل شرعًا في هذا الخصوص؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الأموال؟ أريد توضيحًا من مشايخنا الكرام.

فتوى رقم 3708 — أحمد ردمان — 20 يونيو 2026

السؤال

أنا وكيل لشهيد في مأرب، وأقوم باستلام الإكراميات والرواتب الخاصة به، وكنت أرسلها كاملة إلى زوجة الشهيد بموافقة ورضا الجميع في البداية. الشهيد لديه أربعة أولاد وبنت، بالإضافة إلى الزوجة، وكل واحد من الأبناء مستقل ومتزوج في بيت بمفرده.

الآن، يشتكي بعض الأبناء من عدم وصول أي شيء إليهم من رواتب وإكراميات والدهم، ويطالبون بقسمتها شرعًا، بينما يقول بعضهم إن الأموال تذهب للأم والإخوة الذين يعيشون معها فقط. من جهة أخرى، تقول الأم إنها لا تستطيع توزيع الراتب حاليًا لأن عليها ديونًا بسبب تزويج آخر الأبناء، وتريد سداد الديون أولًا ثم تُقسم الرواتب بعد ذلك، وليس لديها مانع في المبدأ.

السؤال:

أنا كوكيل، ماذا يجب عليّ أن أفعل شرعًا في هذا الخصوص؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الأموال؟ أريد توضيحًا من مشايخنا الكرام.

الجواب

أولاً هذا المالُ، الذي يسمى بالراتبِ

لا تنطبق عليه أحكامُ المواريثِ، ولا تُطبق عليه قواعدُ السهامِ،

وإنما هو عبارة عن تأمينٍ لِبعدِ الموتِ لأولادِ الميتِ ومَن كان يعولهم الميتُ قبل وفاتِهِ ذلك المعاشُ لِمن كان يعولهم الميتُ قبل وفاتِهِ يُصرفُ لهم.

وقد وضّح ذلك قانونُ التأميناتِ والمعاشاتِ. وبالتالي أنتَ كوكيلٍ لا مانعَ أن تُرسل المعاشَ إن كانت الأمُ هي أمٌ للجميعِ، فلا مانعَ أن تُرسلَ المعاشَ إليها، مع العلمِ أنها ستصرفُ المعاشَ في محلِّهِ، كَـتزويجِ آخرِ ولدٍ وغيرِ ذلكَ، فلا مانعَ أن تُرسلَ المعاشَ إليها وهي أخبرُ بأمورِ أولادِها، مع العلمِ أن القانونَ نظّمَ ذلك ولكنْ عليهم ألا يختلفوا في ذلك الأمرِ.

فتاوى ذات صلة