لدي هذه المسألة الفقهية، فما رأيكم فيها: رجل لديه ابن بالغ محتاج للزواج ويخشى الفتنة ولا يملك المال، والأب قادر على تزويجه، وفي نفس الوقت الأب يريد الزواج من زوجة ثانية، فبماذا يُقدَّم شرعاً: تزويج الابن أم الزواج الثاني للأب؟ وما الحكم إذا قدّم الأب الزواج الثاني وترك الابن؟

فتوى رقم 3721 — جميل معليف — 20 يونيو 2026

السؤال

لدي هذه المسألة الفقهية، فما رأيكم فيها: رجل لديه ابن بالغ محتاج للزواج ويخشى الفتنة ولا يملك المال، والأب قادر على تزويجه، وفي نفس الوقت الأب يريد الزواج من زوجة ثانية، فبماذا يُقدَّم شرعاً: تزويج الابن أم الزواج الثاني للأب؟ وما الحكم إذا قدّم الأب الزواج الثاني وترك الابن؟

الجواب

الاصل ان يعف ابنه ويزوجه مادام قادرا، وهو يؤخر التعدد حتى يستطيع.

فتاوى ذات صلة