إذا أخذت قرضًا زراعيًا من البنك لشراء البذور، واتفقت أنا وصاحب البذور أن يزيد كمية البذور على حاجتي، ثم يشتريها البنك منه ويبيعها لي، وبعد ذلك يرجع لي صاحب البذور قيمة الكمية الزائدة نقدًا حتى أدفع بها أجرة الحراثة والعمال. فهل هذا يدخل في الربا أو التحايل المحرم؟ أم يجوز لي ذلك؛ لأنني لم آخذ الزيادة لمصاريف شخصية، وإنما صرفتها في أجرة الحراثة والعمال المتعلقة بالزراعة؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3778 — صلاح عامر — 3 يوليو 2026

السؤال

إذا أخذت قرضًا زراعيًا من البنك لشراء البذور، واتفقت أنا وصاحب البذور أن يزيد كمية البذور على حاجتي، ثم يشتريها البنك منه ويبيعها لي، وبعد ذلك يرجع لي صاحب البذور قيمة الكمية الزائدة نقدًا حتى أدفع بها أجرة الحراثة والعمال.

فهل هذا يدخل في الربا أو التحايل المحرم؟

أم يجوز لي ذلك؛ لأنني لم آخذ الزيادة لمصاريف شخصية، وإنما صرفتها في أجرة الحراثة والعمال المتعلقة بالزراعة؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

هنا المسألة لابد ان ينتبه اليها السائل وهو ان القرض من البنك اولا لابد ان يكون البنك اسلامي يتعامل بالشريعة الاسلامية وليس بنكا ربويا والا فلا يجوز، هذا اولا.

ثانيا: لا يجوز اخذ قرض من البنك بمبلغ مالي والرد بزيادة سواء كان البنك تقليدي او اسلامي، الاسلامي لا تفعل هذا لكن البنوك التقليدية تفعل هذا، هذا ثانيا.

ثالثا: اذا كانت المسألة بما يشبه ببيع المرابحة بحيث ان هذا العميل او المزارع يذهب الى البنك ويقول: "اشتري ايها البنك البذور من صاحب البذور وانا ساشتريها منك واربحك كذا" فان هذه عملية بيع مرابحة يجوز، فاذا كان قد اتفق هذا المزارع مع هذا البنك على المرابحة فيجوز، فاذا اشترى هذا البنك هذه البذور من المزارع ثم بعد ذلك اشتراها المزارع من البنك فإنه يتملكها بعد ذلك المزارع هذه البذور، ويجوز ان يبيعها مرة اخرى بعد ذلك لبائع البذور بيعا جديدا بيعا جديدا.

اما ما ذكره صاحب السؤال من انه يقول لصاحب البذور: "خذ البذور" يعني "زود علي في البذور حتى يشتريها البنك ثم ذلك ارجع لك الفارق" هذا يعني انه هنا عملية ابطلت المرابحة، بمعنى انه لم يعد هذا المزارع مشتريا من البنك لانه سيعيد بقية البذور الى بائع البذور. طيب ما علاقته بائع البذور؟ لا علاقة له اصلا هنا، لان المزارع قد اشترى من البنك ببيع صحيح والبنك اشترى من المزارع، فالمفترض انه لا علاقة بعد ذلك بعد ان يبيع صاحب البذور بذوره للبنك لا علاقة للمزارع بصاحب البذور.

اذا التصحيح لهذه المعاملة ان يشتري المزارع البذور من البنك ولا مانع ان يتفق مع صاحب البذور ان يزود البذور ان يزودها على الحاجة، ثم بعد ذلك اذا اشتراها المزارع من البنك بعقد بيع صحيح يبيعها المزارع بعد ذلك لصاحب البذور بيعا مستقلا بقليل او بكثير، عند ذلك تصح هذه المعاملة والله اعلم.

فتاوى ذات صلة