امرأة يكثر زوجها من التلفظ بالطلاق، وفي غضبةٍ قال لها: "أنتِ طالق، خذي أولادكِ واذهبي إلى بيت أهلكِ، وتحرمين عليّ كما حرمت عليّ أمي". لم تذهب الزوجة إلى بيت أهلها وظلت في بيتها. وعندما هدأ الزوج، قال إنه كان يقصد (أن الطلاق والتحريم يقعان بشرط ذهابها لبيت أهلها)، ولأنها لم تذهب فلا شيء عليها. المطلوب: بيان الحكم الشرعي في هذه اللفظة، وهل يقع بها الطلاق؟ وهل يدخل هذا الكلام في حكم "الظهار" نظراً لقوله (تحرمين عليّ كأمي)؟ وما الواجب عليهما فعله الآن؟

فتوى رقم 3829 — يوسف الرخمي — 12 يوليو 2026

السؤال

امرأة يكثر زوجها من التلفظ بالطلاق، وفي غضبةٍ قال لها: "أنتِ طالق، خذي أولادكِ واذهبي إلى بيت أهلكِ، وتحرمين عليّ كما حرمت عليّ أمي". لم تذهب الزوجة إلى بيت أهلها وظلت في بيتها. وعندما هدأ الزوج، قال إنه كان يقصد (أن الطلاق والتحريم يقعان بشرط ذهابها لبيت أهلها)، ولأنها لم تذهب فلا شيء عليها.

المطلوب: بيان الحكم الشرعي في هذه اللفظة، وهل يقع بها الطلاق؟ وهل يدخل هذا الكلام في حكم "الظهار" نظراً لقوله (تحرمين عليّ كأمي)؟ وما الواجب عليهما فعله الآن؟

الجواب

قـولـه أنـت طـالـق هـذا طـلاق، صـريـح.

ولا نـنـظـر إلـى نـيـتـه وبـالـتـالـي فـقـد حُـسِـبَـتْ عـلـيـه طـلـقـة واحـدة.

وقـولـه تَـحْـرُمِـي عـلـي كـمـا حُـرِّمَـتْ عـلـي أمـي هـذا ظِـهَـار، هـذا حـكـم آخـر غـيـر الـطـلاق.

فـإذا راجـعـهـا فـلا يـجـوز لـه أن يُـجَـامِـعَـهَـا حـتـى يُـكَـفِّـر كـفـارة الـظِّـهَـار.

صـيـام شـهـريـن مـتـتـابـعـيـن، فـإن لـم يـسـتـطـع يـطـعـم سـتـيـن مـسـكـيـنـا.

لـكـل مـسـكـيـن كـيـلـو ونـصـف رز.

فتاوى ذات صلة