أحدهم يقول: أنا عسكري في الحدود لا أداوم، والقائد يخصم نسبة من الراتب، فهل باقي الراتب الذي أستلمه حلال ويجوز لي أخذه أم لا؟

فتوى رقم 3838 — عسكر طعيمان — 14 يوليو 2026

السؤال

أحدهم يقول: أنا عسكري في الحدود لا أداوم، والقائد يخصم نسبة من الراتب، فهل باقي الراتب الذي أستلمه حلال ويجوز لي أخذه أم لا؟

الجواب

الحمد لله وبعد:

فلا يحل له أخذ راتب أو جزءا منه مقابل عمل لا يقوم به، إلا إذا كان ضمن اتفاق على كيفية معينة أقرته الجهات الرسمية المخولة باتخاذ مثل هذا القرار، كالانتداب ونحوه، أما إن كان يأذن له القائد مقابل ما يخصمه من مرتبه لنفسه فهذا لا يجوز للقائد ولا للجندي، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة