شخص مات عن زوجة، وابنين، واثنين من أبناء العم من جهة الأب، وواحد ابن عم. وقد أوصى خلال حياته بثلث جميع ماله لأحد المحتاجين، وبقي الثلثان. للزوجة: الربع، والباقي عصبة لأبناء العمومة. والسؤال هو: هل يتم تقسيم العصبة بين أبناء العمومة بالتساوي (ثلاثة أثلاث)؟ أم يكون التقسيم نصفين، بحيث يكون لأبني العم الشقيقين نصف، ولابن العم الواحد النصف الآخر؟ نرجو منكم الرد الشرعي، حفظكم الله.

فتوى رقم 384 — أحمد ردمان — 26 فبراير 2025

السؤال

شخص مات عن زوجة، وابنين، واثنين من أبناء العم من جهة الأب، وواحد ابن عم.

وقد أوصى خلال حياته بثلث جميع ماله لأحد المحتاجين، وبقي الثلثان.

للزوجة: الربع،

والباقي عصبة لأبناء العمومة.

والسؤال هو: هل يتم تقسيم العصبة بين أبناء العمومة بالتساوي (ثلاثة أثلاث)؟

أم يكون التقسيم نصفين، بحيث يكون لأبني العم الشقيقين نصف، ولابن العم الواحد النصف الآخر؟

نرجو منكم الرد الشرعي، حفظكم الله.

الجواب

(الزوجة) الثمن لوجود الأبناء، والأبناء يرثون الباقي كعصبة. والأعمام وأبناء الأعمام محجوبون بالأبناء (لا يرثون) لوجود الفرع الوارث (الأبناء).

فتاوى ذات صلة