س/ رجل عقد على امرأة ولكنه لا ينفق عليها بحجة أنها لم تُزَفَّ إليه، فما قول الشرع في ذلك؟

فتوى رقم 3892 — أحمد ردمان — 27 يوليو 2026

السؤال

س/ رجل عقد على امرأة ولكنه لا ينفق عليها بحجة أنها لم تُزَفَّ إليه، فما قول الشرع في ذلك؟

الجواب

إن عقد الرجل على المرأة فتعتبر زوجته.

ولكن هل يجب عليه أن ينفق عليها حتى وإن لم تُزَفَّ إليه؟

في الشرع يجب على زوجها أن ينفق عليها؛ لأنها تعتبر زوجته، وقال به كثير من الفقهاء.

ولكن عرفًا لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إلا بعد الزفاف، ولها كسوة المناسبات والأعياد.

إلا إذا اشترطت المرأة عند العقد النفقة وجب على الزوج أن ينفق عليها حتى وإن لم تُزَفَّ إليه، وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني، ومعمول به في جميع محاكم الجمهورية اليمنية.

قال في المادة (150): تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن اشترطت، وإلا فمن تاريخ الزفاف غذاءً وكساءً ومسكنًا وفراشًا ومعالجةً وإخدامًا، والعبرة بحال الزوج يسرًا وعسرًا، وتقدَّم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.

فتاوى ذات صلة