ما حكم قيام بعض الجهات الحكومية بخصم جزء من رواتب أفراد الجيش بحجة أنه اشتراك أو مساعدة للجرحى؟ مع العلم أن جميع أفراد الجيش في خدمة الوطن، ولديهم التزامات من إعالة أسر، وأطفال، وإيجارات، ورواتبهم تتأخر في الأصل، ثم يُخصم منها أيضًا. وأكثرهم غير راضين عن هذا الخصم، لكنهم لا يستطيعون الاعتراض، وإن اعترضوا فلا يُستجاب لهم. كما أن الخصم يشمل الراتب والإكراميات. فهل يجوز هذا الخصم شرعًا دون رضاهم؟ وهل الاعتراض عليه يعد ظلمًا للجرحى، مع العلم أن الجرحى لهم رواتب أيضًا، والله أعلم هل تصلهم هذه المبالغ أم لا؟

فتوى رقم 3906 — يوسف الرخمي — 27 يوليو 2026

السؤال

ما حكم قيام بعض الجهات الحكومية بخصم جزء من رواتب أفراد الجيش بحجة أنه اشتراك أو مساعدة للجرحى؟

مع العلم أن جميع أفراد الجيش في خدمة الوطن، ولديهم التزامات من إعالة أسر، وأطفال، وإيجارات، ورواتبهم تتأخر في الأصل، ثم يُخصم منها أيضًا. وأكثرهم غير راضين عن هذا الخصم، لكنهم لا يستطيعون الاعتراض، وإن اعترضوا فلا يُستجاب لهم.

كما أن الخصم يشمل الراتب والإكراميات.

فهل يجوز هذا الخصم شرعًا دون رضاهم؟ وهل الاعتراض عليه يعد ظلمًا للجرحى، مع العلم أن الجرحى لهم رواتب أيضًا، والله أعلم هل تصلهم هذه المبالغ أم لا؟

الجواب

لَا يَـجُـوز أَن يُـخْـصَـم مـن مـرتـب الـمـوظـف والـجـنـدي شـيء إﻻ بـرضـاه واخـتـيـاره، أو بـمـا هـو مـعـمـول بـه في الـقـانـون. أمـا سـوى مـا في الـقـانـون وسـوى مـا يَـرْتَـضِـيـهِ الـمـوظـف، فَـأَيّ خـصـم يُـعْـتَـبَـر حـرام، ولَا يَـحِـلّ مَـالُ امْـرِئٍ مُـسْـلِـمٍ إﻻ بـطـيـب مـن نـفـسـه، سـواء كـان هـذا الـخـصـم لـصـالـح الـجـرحـى أو لأي أمـر آخـر.

فتاوى ذات صلة