رجل جامع زوجته، فلما انتهى أراد أن يغتسل فقامت الصلاة، فأراد أن يلحق بالمصلين فلم يغتسل بالطريقة الواردة عن النبي ﷺ، ما حكمه؟ وهل يجوز ما فعله؟

فتوى رقم 3907 — جميل معليف — 28 يوليو 2026

السؤال

رجل جامع زوجته، فلما انتهى أراد أن يغتسل فقامت الصلاة، فأراد أن يلحق بالمصلين فلم يغتسل بالطريقة الواردة عن النبي ﷺ، ما حكمه؟ وهل يجوز ما فعله؟

الجواب

إن اغتسل للجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر فلا يحتاج إلى وضوء، إن عمَّم الماء على جسده أو انغمس في بركة ماء؛ فالحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر، لقوله تعالى: *"وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا"*.

ففعله صحيح، لكن فاته أجر اتباع السنة في اتباع طريقة الغسل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فتاوى ذات صلة