رجل قال لزوجته: «حرام وطلاق لو تخرجين من البيت إن ما ترجعين له مرّة»، وجلس عشر دقائق ثم كرّر نفس الكلام. وقد خرجت المرأة، علماً أنه قد طلقها طلقة واحدة من قبل. فهل تُعتبر هاتان طلقتين مع الأولى (أي أصبح طلاقًا بالثلاث)، أم لا؟ أفتِنا يا شيخ.

فتوى رقم 3953 — يوسف الرخمي — 9 أغسطس 2026

السؤال

رجل قال لزوجته: «حرام وطلاق لو تخرجين من البيت إن ما ترجعين له مرّة»، وجلس عشر دقائق ثم كرّر نفس الكلام. وقد خرجت المرأة، علماً أنه قد طلقها طلقة واحدة من قبل.

فهل تُعتبر هاتان طلقتين مع الأولى (أي أصبح طلاقًا بالثلاث)، أم لا؟ أفتِنا يا شيخ.

الجواب

كلمة حرام وطلاق إذا كان قال هكذا بالضبط دون زيادة فهذه كناية والأمر فيها يعود إلى نيته إذا كان ينوي الطلاق حين حلف وخالفت يمينه فقد حسبت طلقة واحدة وأما إذا لم يكن ينوي الطلاق حين حلف ولا كان الطلاق في ذهنه فيكفر كفارة يمين والأمر يعود إلى ذمته هل كان ينوي الطلاق أو لا

الأمر الآخر حين كرر الطلاق هل تعتبر أيمانا مختلفة ولا تعتبر يمينا واحدة

الجواب إذا كان لم يراجعها بين كل يمين ويمين ما راجعها فهي تعتبر يمينا واحدة أما إذا قال الأولى وراجع ثم قالها مرة أخرى فإنها ستحسب عندئذ يمينا جديدة

فتاوى ذات صلة