السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال: رجل نذر أن يعطي شخصين معينين مبلغًا من المال، ثم أراد بعد ذلك أن يعطي المال الذي نذره لهما لشخص آخر. فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له أن يصرف المال المنذور لشخص آخر، أم يجب عليه الوفاء بنذره وإعطاء المال للشخصين اللذين عيّنهما في النذر؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3963 — أحمد ردمان — 10 أغسطس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال:

رجل نذر أن يعطي شخصين معينين مبلغًا من المال، ثم أراد بعد ذلك أن يعطي المال الذي نذره لهما لشخص آخر.

فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له أن يصرف المال المنذور لشخص آخر، أم يجب عليه الوفاء بنذره وإعطاء المال للشخصين اللذين عيّنهما في النذر؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

حياكم الله أخي العزيز.

يجب عليه الوفاء بنذره للشخصين المعنيين حال النذر، ولا يجوز الرجوع في النذر إذا تعيّن النذر، إذا نذر الناذرُ بنذرٍ ولم يشترط مدةً معينة أو أن يرجع إليه في وقتٍ معين. فإن النذرَ في هذه الحالة يخرج من ذمته إلى ذمة الشخصين، ولا يجوز له الرجوع في النذر، وعليه الوفاء به، وإن أُتْلِفَ المال في يد من أنذر به فإنه يعوض ذلك المال. هذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية اليمنية.نعم، عليه الوفاء بالنذر.

خلاصة القول في ذلك: عليه الوفاء بالنذر للشخصين المعنيين في النذر، ولا يجوز له أن يصرف النذر إلى شخصٍ آخر.

فتاوى ذات صلة