السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه، وهي الآن تعيش عند أهلها بعيدًا عن أهل زوجها. وكان والد الشهيد (الجد) حيًّا، وكنت أستلم رواتب الشهيد وإكرامياته، ثم أسلمها إلى والد الشهيد؛ لأنه المنصوص عليه في الحكم، وهو الوكيل الذي يستلم مني. لكني لا أعلم هل كان يعطي ابنة الشهيد حقها من هذه المستحقات أم لا. والآن توفي والد الشهيد، وأصبح أخو الشهيد يراسلني ويطلب مني إرسال الرواتب إليه. فهل يجوز لي أن أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، مع أنني غير متأكد هل يصل منها شيء إلى ابنة الشهيد أم لا؟ كما أنه لا أحد يطالب بحق البنت، لا أمها ولا أخوالها ولا غيرهم. وقد كنت أنصح والد الشهيد بأن يعطي البنت حقها، فكان يقول إنه يرسل لهم نفقة. وحالته المادية كانت صعبة هو وأولاده، ولا أعلم كم كان يرسل، ولا هل كان يرسل فعلًا. وأما أخو الشهيد الآن فيقول إنه سيرسل لهم المال، وسيتفقد أحوالهم. فما الواجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، أم يجب عليَّ التحقق من وصول حق ابنة الشهيد إليها؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3967 — أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه، وهي الآن تعيش عند أهلها بعيدًا عن أهل زوجها.

وكان والد الشهيد (الجد) حيًّا، وكنت أستلم رواتب الشهيد وإكرامياته، ثم أسلمها إلى والد الشهيد؛ لأنه المنصوص عليه في الحكم، وهو الوكيل الذي يستلم مني. لكني لا أعلم هل كان يعطي ابنة الشهيد حقها من هذه المستحقات أم لا.

والآن توفي والد الشهيد، وأصبح أخو الشهيد يراسلني ويطلب مني إرسال الرواتب إليه.

فهل يجوز لي أن أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، مع أنني غير متأكد هل يصل منها شيء إلى ابنة الشهيد أم لا؟

كما أنه لا أحد يطالب بحق البنت، لا أمها ولا أخوالها ولا غيرهم.

وقد كنت أنصح والد الشهيد بأن يعطي البنت حقها، فكان يقول إنه يرسل لهم نفقة.

وحالته المادية كانت صعبة هو وأولاده، ولا أعلم كم كان يرسل، ولا هل كان يرسل فعلًا.

وأما أخو الشهيد الآن فيقول إنه سيرسل لهم المال، وسيتفقد أحوالهم.

فما الواجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، أم يجب عليَّ التحقق من وصول حق ابنة الشهيد إليها؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه.

ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.

فتاوى ذات صلة