السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه، وهي الآن تعيش عند أهلها بعيدًا عن أهل زوجها. وكان والد الشهيد (الجد) حيًّا، وكنت أستلم رواتب الشهيد وإكرامياته، ثم أسلمها إلى والد الشهيد؛ لأنه المنصوص عليه في الحكم، وهو الوكيل الذي يستلم مني. لكني لا أعلم هل كان يعطي ابنة الشهيد حقها من هذه المستحقات أم لا. والآن توفي والد الشهيد، وأصبح أخو الشهيد يراسلني ويطلب مني إرسال الرواتب إليه. فهل يجوز لي أن أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، مع أنني غير متأكد هل يصل منها شيء إلى ابنة الشهيد أم لا؟ كما أنه لا أحد يطالب بحق البنت، لا أمها ولا أخوالها ولا غيرهم. وقد كنت أنصح والد الشهيد بأن يعطي البنت حقها، فكان يقول إنه يرسل لهم نفقة. وحالته المادية كانت صعبة هو وأولاده، ولا أعلم كم كان يرسل، ولا هل كان يرسل فعلًا. وأما أخو الشهيد الآن فيقول إنه سيرسل لهم المال، وسيتفقد أحوالهم. فما الواجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، أم يجب عليَّ التحقق من وصول حق ابنة الشهيد إليها؟ جزاكم الله خيرًا.
فتوى رقم 3967 — أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه، وهي الآن تعيش عند أهلها بعيدًا عن أهل زوجها.
وكان والد الشهيد (الجد) حيًّا، وكنت أستلم رواتب الشهيد وإكرامياته، ثم أسلمها إلى والد الشهيد؛ لأنه المنصوص عليه في الحكم، وهو الوكيل الذي يستلم مني. لكني لا أعلم هل كان يعطي ابنة الشهيد حقها من هذه المستحقات أم لا.
والآن توفي والد الشهيد، وأصبح أخو الشهيد يراسلني ويطلب مني إرسال الرواتب إليه.
فهل يجوز لي أن أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، مع أنني غير متأكد هل يصل منها شيء إلى ابنة الشهيد أم لا؟
كما أنه لا أحد يطالب بحق البنت، لا أمها ولا أخوالها ولا غيرهم.
وقد كنت أنصح والد الشهيد بأن يعطي البنت حقها، فكان يقول إنه يرسل لهم نفقة.
وحالته المادية كانت صعبة هو وأولاده، ولا أعلم كم كان يرسل، ولا هل كان يرسل فعلًا.
وأما أخو الشهيد الآن فيقول إنه سيرسل لهم المال، وسيتفقد أحوالهم.
فما الواجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أستمر في إرسال الرواتب إلى أخي الشهيد، أم يجب عليَّ التحقق من وصول حق ابنة الشهيد إليها؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه.
ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال: رجل نذر أن يعطي شخصين معينين مبلغًا من المال، ثم أراد بعد ذلك أن يعطي المال الذي…
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخي العزيز. يجب عليه الوفاء بنذره للشخصين المعنيين حال النذر، ولا يجوز الرجوع في النذر إذا تعيّن النذر، إذا نذر الناذرُ بنذرٍ ولم يشترط مدةً معينة أو أن يرجع إليه في وقتٍ معين. فإن النذرَ في هذه الحالة يخرج من ذمته إلى ذمة الشخصي
أحمد ردمان — 10 أغسطس 2026