استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم بالصرفة على البيت، فهل يصرف الراتب في مصاريف البيت ولا يعطى الأم منه، أم يعطى للأم نصيبها الى جانب ان الزوج يقوم بالصرفة. ارجو الإجابة مفصلة. جزاكم الله خيراً

فتوى رقم 4003 — أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026

السؤال

استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة،

فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم بالصرفة على البيت، فهل يصرف الراتب في مصاريف البيت ولا يعطى الأم منه، أم يعطى للأم نصيبها الى جانب ان الزوج يقوم بالصرفة.

ارجو الإجابة مفصلة.

جزاكم الله خيراً

الجواب

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد:

نقولُ وباللهِ التوفيق:

أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ من سَعتِه".

وأما راتبُه -ما دامَ وهو ليس له عائلةٌ كان ينفقُ عليها قبله- فإنه يُقسم وفقاً للشريعةِ الإسلاميةِ في تقسيمِ المواريث، وإذا كان أبوهُ وأمُه موجودين سقط الباقون كلهم ما دام وليس له زوجةٌ وأبناء.

فيكونُ للأمِ الثلث؛ ثلثُ الراتبِ وثلثُ الإكرامياتِ إلى الأم، والباقي للأب، وهذا ليس له دخلٌ في الصرفة؛ فالصرفةُ قد هي على الأبِ أصلاً.

فنسألُ اللهَ التوفيقَ والسداد."

فتاوى ذات صلة