رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء (بينهم ثلاثة قُصَّر) نازحين ويسكنون بالإيجار، وكان يعولهم إعالة تامة. وترك أبوين يسكنان في بيتِ مِلك ولا يعولهما الشهيد (إلا ما كان يدفعه سابقاً من باب البِرّ)، والأب مكتفٍ مالياً؛ حيث يستلم راتب "عميد" في الجيش، وله مصادر دخل من رواتب ومكرمات لابنٍ شهيدٍ آخر، وابنٍ ثالث عسكري على قيد الحياة. قام وكيل ورثة الشهيد الأول (عن جهلٍ بالأنظمة) بتوزيع الرواتب والمكرمة سابقاً بالتساوي بين: (الزوجة، والأبناء السبعة، والأب، والأم). الاستفتاء: بناءً على ما سلف، نرجو الإفادة بالآتي: مَن المستحق شرعاً وقانوناً لرواتب الشهيد ومكرمته؟ وهل ينحصر الحق في الزوجة والأبناء فقط لكونهم المعتمدين على إعالته؟ ما حكم التوزيع السابق الذي تم بالتساوي عن جهل؟ وهل يلزم الأبوين إرجاع ما أخذوه من الأموال؟ ما الواجب المبرئ لذمة الوكيل في التوزيعات القادمة؟ وكيف يتم فرز وحفظ نصيب الأبناء القُصَّر؟ هل يثبت للأبوين أي استحقاق في رواتب ومكرمة هذا الشهيد، مع غناهما المادي ووجود مصادر دخل خاصة بهما؟
فتوى رقم 4016 — أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السؤال
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء (بينهم ثلاثة قُصَّر) نازحين ويسكنون بالإيجار، وكان يعولهم إعالة تامة. وترك أبوين يسكنان في بيتِ مِلك ولا يعولهما الشهيد (إلا ما كان يدفعه سابقاً من باب البِرّ)، والأب مكتفٍ مالياً؛ حيث يستلم راتب "عميد" في الجيش، وله مصادر دخل من رواتب ومكرمات لابنٍ شهيدٍ آخر، وابنٍ ثالث عسكري على قيد الحياة.
قام وكيل ورثة الشهيد الأول (عن جهلٍ بالأنظمة) بتوزيع الرواتب والمكرمة سابقاً بالتساوي بين: (الزوجة، والأبناء السبعة، والأب، والأم).
الاستفتاء:
بناءً على ما سلف، نرجو الإفادة بالآتي:
مَن المستحق شرعاً وقانوناً لرواتب الشهيد ومكرمته؟ وهل ينحصر الحق في الزوجة والأبناء فقط لكونهم المعتمدين على إعالته؟
ما حكم التوزيع السابق الذي تم بالتساوي عن جهل؟ وهل يلزم الأبوين إرجاع ما أخذوه من الأموال؟
ما الواجب المبرئ لذمة الوكيل في التوزيعات القادمة؟ وكيف يتم فرز وحفظ نصيب الأبناء القُصَّر؟
هل يثبت للأبوين أي استحقاق في رواتب ومكرمة هذا الشهيد، مع غناهما المادي ووجود مصادر دخل خاصة بهما؟
الجواب
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـالـهـم يـعـاشـهـم، فـيـكـون لـهـم.
وأمـا الإكـرامـيـات فـتـوزع عـلـى الـفـرائـض الـشـرعـيـة؛ لـلأب الـسـدس، ولـلأم الـسـدس، ولـلـزوجـة الـثـمـن، والـبـاقـي لأولاد الـمـتـوفـى لـلـذكـر مـثـل حـظ الأنـثـيـيـن.
وأمـا مـا فـعـلـه ذلـك الـوكـيـل فـقـد اجـتـهـد فـأخـطـأ، وذكـرتـم فـي الـسـؤ ال أنـه كـان مـن غـيـر عـمـد، وبـالـتـالـي لـيـس عـلـيـه إلا أن يـتـثـبـت فـي الـمـرات الـقـادمـة ولا يـخـطـئ هـذا الـخـطـأ، وعـلـمـا بـأن الـخـطـأ وقـع لـلأب والأم وهـم مـن مـسـتـحـقـيـهـا فـرضـا فـي فـي الـتـركـة، أمـا فـي الـمـعـاش فـلا.
ولا يـلـزم الأبـويـن إرجـاع الـمـال لأن لـهـمـا الـفـرض فـي تـوزيـع الـتـركـة، وإن كـان الـمـعـاش لا يـشـمـل إلا مـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى قـبـل وفـاتـه، مـع أن الـمـسـألـة خـلافـيـة ولـكـن هـذا مـا ذ هـب إلـيـه الـمـشـرع فـي الـقـانـون الـيـمـنـي.
ومـسـألـة الاسـتـحـقـاق؛ مـن كـان يـعـولـهـم الـمـتـوفـى وهـم الـقـصـر، نـص عـلـيـه قـانـون الـتـأمـيـن الـتـأمـيـنـات والـمـعـاشـات؛ مـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى وهـم الـقـصـر والـزوجـة فـالـمـعـاش لـهـم.
وأمـا مـسـألـة الـشـكـوى بـ الـوكـيـل والأبـويـن لإرجـاع الـمـال فـذلـك لا يـنـبـغـي؛ لأن الـمـسـألـة هـي خـلافـيـة، وقـد اجـتـهـد فـأخـطـأ إن كـان عـن غـيـر قـصـد.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال: رجل نذر أن يعطي شخصين معينين مبلغًا من المال، ثم أراد بعد ذلك أن يعطي المال الذي…
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخي العزيز. يجب عليه الوفاء بنذره للشخصين المعنيين حال النذر، ولا يجوز الرجوع في النذر إذا تعيّن النذر، إذا نذر الناذرُ بنذرٍ ولم يشترط مدةً معينة أو أن يرجع إليه في وقتٍ معين. فإن النذرَ في هذه الحالة يخرج من ذمته إلى ذمة الشخصي
أحمد ردمان — 10 أغسطس 2026