من مات وعليه صيام شهر رمضان ولم يصمه بسبب المرض، فهل على وليه الصيام أم الفدية؟

فتوى رقم 419 — عبدالمنان التالبي — 27 فبراير 2025

السؤال

من مات وعليه صيام شهر رمضان ولم يصمه بسبب المرض، فهل على وليه الصيام أم الفدية؟

الجواب

_ هذا المتوفى

إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فلا صيام عليه ولا قضاء، وإنما يطعم أهله عنه مكان كل يوم مسكينا.

_ وإن كان مرضه مما يرجى حصول برؤه

فلا يجب عليه الصيام في رمضان بسبب المرض، وإنما عليه القضاء، فإن كان لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار المرض، فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا.

_أما إذا كان قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل، فيستحب لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها، فإن لم يفعلوا أطعموا عن كل يوم مسكينا

والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة