يسأل سائل يقول: شخص طلق زوجته وكان الطلاق أكثر من مرة في الاولى قال لها عليَّ الطلاق ما انتي عامله مكياج ورجعت تتمكيج الثانية قال عليَّ الطلاق ما انتي خارجه من البيت إلا باذني حينها لم تخرج من البيت إلا واستأذنت الثالثة قال انتي طالق الآن نريد أن نردها لزوجها فما هو الواجب فعله؟

فتوى رقم 433 — أمين جعفر — 27 فبراير 2025

السؤال

يسأل سائل يقول: شخص طلق زوجته وكان الطلاق أكثر من مرة

في الاولى قال لها عليَّ الطلاق ما انتي عامله مكياج ورجعت تتمكيج

الثانية قال عليَّ الطلاق ما انتي خارجه من البيت إلا باذني حينها لم تخرج من البيت إلا واستأذنت

الثالثة قال انتي طالق

الآن نريد أن نردها لزوجها فما هو الواجب فعله؟

الجواب

ففي الحادثة الأولى : المكياج ينظر قصده ونيته فإن كان قصده ونيته منع الفعل فقط فعليه كفارة يمين

وإن كان قصده ونيته إيقاع الطلاق فتعتبر طلقة

وأما الحادثة الثانية فبما أنها التزمت فلا طلاق فيها ولا حنث يمين

وأما الثالثة فتعتبر طلقة بلا خلاف

وله أن يراجعها إن كانت لا تزال في العدة فيقول راجعتك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة