رجل منع زوجته من السماح لامرأة معينة بدخول بيته، وقال لها: (حرام وطلاق لو تدخل هذه بيتي، ما تمسي لي في بيت)، وكان يقصد بذلك أنه إذا سمحت زوجته بدخول هذه المرأة، فإنه سيرسلها إلى بيت أهلها. بعد ذلك، عاد الزوج إلى المنزل، فأخبرته زوجته أن المرأة التي منعها من دخول البيت قد جاءت، وأنها أدخلتها بسبب الحرج. لكن الزوج لم يتكلم وسكت، وبقيت الزوجة في بيته. فما الحكم في هذه الحالة؟

فتوى رقم 5 — حسن عبدالله الشيخ — 19 فبراير 2025

السؤال

رجل منع زوجته من السماح لامرأة معينة بدخول بيته، وقال لها: (حرام وطلاق لو تدخل هذه بيتي، ما تمسي لي في بيت)، وكان يقصد بذلك أنه إذا سمحت زوجته بدخول هذه المرأة، فإنه سيرسلها إلى بيت أهلها.

بعد ذلك، عاد الزوج إلى المنزل، فأخبرته زوجته أن المرأة التي منعها من دخول البيت قد جاءت، وأنها أدخلتها بسبب الحرج. لكن الزوج لم يتكلم وسكت، وبقيت الزوجة في بيته. فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب

في الغالب الحرام والطلاق يراد به اليمين فيكفر عن يمينه ويسمح للمرأة بالدخول خاصة إذا كانت من القارب

أما إذا كانت المرأة مؤذية أو سيئة الخلق فعدم تمكينها من الدخول اوفق واحسن سواء حلف أو لم يحلف

فتاوى ذات صلة