أفتونا، علماء الإسلام، عن رجل اختلف مع زوجته، وهي تقول إنه قال لها: "إذا خرجت إلى بيت أهلها، فهي طالق، ولن يذهب بعدها لإرجاعها"، ثم خرجت إلى بيت أهلها ووضعت ابنتها هناك. أما الزوج، فينكر ذلك تمامًا، ويقول إنه لم يقل الطلاق أبدًا، وإنما قال لها فقط: "إذا خرجت إلى بيت أهلها، فستلد ابنتها هناك، ولن يذهب بعدها لإرجاعها". السؤال: ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يقع الطلاق بناءً على دعوى الزوجة، أم يُؤخذ بقول الزوج الذي ينكر تلفظه بالطلاق؟

فتوى رقم 506 — حسن عبد الله — 27 فبراير 2025

السؤال

أفتونا، علماء الإسلام، عن رجل اختلف مع زوجته، وهي تقول إنه قال لها: "إذا خرجت إلى بيت أهلها، فهي طالق، ولن يذهب بعدها لإرجاعها"، ثم خرجت إلى بيت أهلها ووضعت ابنتها هناك.

أما الزوج، فينكر ذلك تمامًا، ويقول إنه لم يقل الطلاق أبدًا، وإنما قال لها فقط: "إذا خرجت إلى بيت أهلها، فستلد ابنتها هناك، ولن يذهب بعدها لإرجاعها".

السؤال:

ما الحكم في هذه الحالة؟

هل يقع الطلاق بناءً على دعوى الزوجة، أم يُؤخذ بقول الزوج الذي ينكر تلفظه بالطلاق؟

الجواب

اذا أنكر الزوج فالقول قوله لان الطلاق بيده ويكون الإثم عليه لا على الزوجة إذا تحللها

الا اذا كان مع الزوجة شهود فعندها يحكم بقول الشهود.

فتاوى ذات صلة