مالحكم في من تسوي غرسة في يدها في ما تسمى منع الحمل وهو يقطع الدورة الشهرية أريد تفسير في ذلك؟

فتوى رقم 523 — أحمد ردمان — 27 فبراير 2025

السؤال

مالحكم في من تسوي غرسة في يدها في ما تسمى منع الحمل وهو يقطع الدورة الشهرية أريد تفسير في ذلك؟

الجواب

إن كانت الغرسة لا تضر بالمرأة بشرط أن يكون التنظيم للنسل وليس لتحديده، أو كانت المرأة تضرها الحمل ضررًا بالغًا، وقال لها الطبيب إن الحمل يؤثر عليها تأثيرًا بالغًا بحيث قد يؤدي إلى فقد عضو من أعضائها أو الوفاة أو غير ذلك من الأمراض، فلا مانع.

أما تنظيم النسل، فلا مانع بشرط ألا يكون هناك ضرر في الذرية والإنجاب، ولا مانع حولين كاملين أو أكثر من حولين.

فتاوى ذات صلة