أنا أرملة وأم لأيتام، ذكورًا وإناثًا. استُشهد زوجي قبل 10 سنوات، وأحصل على راتب وأحيانًا إكرامية، حيث أصرف منه وأدخر بعض المال لشراء الذهب. وقد بلغ الذهب النصاب، وكنت أخرج عليه الزكاة. الآن، مع ارتفاع أسعار الذهب، لم أعد أستطيع إخراج الزكاة بسبب الظروف المعيشية الصعبة. الأسئلة: 1. هل يجوز أن أقسم هذا الذهب بين أولادي، بحيث لا يكون عليه زكاة، طلبًا لبراءة الذمة؟ 2. هل هذا الذهب ملك لي وحدي، أم يجب أن يُقسم بيني وبين أولادي (ذكورًا وإناثًا) بالتساوي، أم حسب أحكام الميراث؟ 3. هل يجوز لي أن آخذ منه، مع العلم أن أولادي تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة؟

فتوى رقم 536 — يوسف الرخمي — 27 فبراير 2025

السؤال

أنا أرملة وأم لأيتام، ذكورًا وإناثًا. استُشهد زوجي قبل 10 سنوات، وأحصل على راتب وأحيانًا إكرامية، حيث أصرف منه وأدخر بعض المال لشراء الذهب. وقد بلغ الذهب النصاب، وكنت أخرج عليه الزكاة.

الآن، مع ارتفاع أسعار الذهب، لم أعد أستطيع إخراج الزكاة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

الأسئلة:

1. هل يجوز أن أقسم هذا الذهب بين أولادي، بحيث لا يكون عليه زكاة، طلبًا لبراءة الذمة؟

2. هل هذا الذهب ملك لي وحدي، أم يجب أن يُقسم بيني وبين أولادي (ذكورًا وإناثًا) بالتساوي، أم حسب أحكام الميراث؟

3. هل يجوز لي أن آخذ منه، مع العلم أن أولادي تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة؟

الجواب

بالنسبة لمرتب الشهيد أو الإكرامية التي يحصل عليها الشهيد فيه إعاشة من الدولة وليس ميراثًا، فإنه لا تقسم بحسب المواريث الشرعية، إنما تقسم بحسب القانون. فتوزع الإكرامية أو المرتب على جميع المستحقين بالتساوي، دون فرق بين ذكر وأنثى، ويدخل في هذا من كان ينفق الميت عليهم في حياته، إلا من تزوج أو لديه مصدر دخل أو راتب، فيخرج من القسمة، والباقي يتقاسمون بالتساوي.

الأمر الثاني، المرأة من أين اشترت الذهب من نصيبها أو نصيب الآخرين؟ إن كان من نصيبها فالذهب حقها، وإن قالت كنت أخذت من حق الكل، فالذهب للجميع بالتساوي. إذا كان حقها، يجوز أن يقسم بين أولادها لأجل ألا تخرج الزكاة لا يجوز الحيل على الزكاة.

الأمر الآخر، هل يجب عليها الزكاة في الذهب إذا كان 85 جرامًا؟ يجب عليها إذا كان أقل فلا يجب، لكن إذا كان ليس لديها فلوس وقالت بأنها ستبيع من الذهب لتخرج الزكاة، في هذه الحالة تسقط عنها الزكاة إذا كانت لا تستطيع أن تخرج الزكاة إلا إذا باعت بعض الذهب، فيسقط عنها الزكاة إذا لم يكن لديها شيء آخر.

فتاوى ذات صلة