توفي شخص وترك زوجته، وثلاث بنات، وولدًا، وكذلك أمه وأباه. يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته. السؤال: هل يأخذ الأب والأم من الراتب بمقدار نصيبهما الشرعي كورثة لهذا الشخص المتوفى، أم يكون راتب التقاعد للزوجة والأولاد فقط؟ مع العلم أن المتوفى لم يكن يسكن مع والديه في مأرب، ورفض ذلك أثناء حياته، حيث كان يسكن في صنعاء، وتوفي هناك، بينما الراتب يأتي من مأرب.

فتوى رقم 538 — يوسف الرخمي — 27 فبراير 2025

السؤال

توفي شخص وترك زوجته، وثلاث بنات، وولدًا، وكذلك أمه وأباه. يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته.

السؤال:

هل يأخذ الأب والأم من الراتب بمقدار نصيبهما الشرعي كورثة لهذا الشخص المتوفى، أم يكون راتب التقاعد للزوجة والأولاد فقط؟

مع العلم أن المتوفى لم يكن يسكن مع والديه في مأرب، ورفض ذلك أثناء حياته، حيث كان يسكن في صنعاء، وتوفي هناك، بينما الراتب يأتي من مأرب.

الجواب

بالنسبة للراتب، فإنه لا يُقسم بحسب المواريث الشرعية، وإنما هو معاش من الدولة يُقسم على من كان يعولهم المتوفى في حياته بالتساوي. إلا من قد تزوج من البنات والأولاد، أو كان لديه مرتب أو مصدر دخل. يكفيه يخرج من المرتب، والباقي يتقاسمونه بالتساوي، دون فرق بين ذكر وأنثى. تدخل الزوجة والأبناء والأم والأب، إذا كانوا يعولهم قبل وفاته.

فتاوى ذات صلة